[ ص: 589 ] ويشترط للاستثناء الاتصال المعتاد كسائر التوابع ، خلافا   لابن عباس  ، وأجازه عطاء والحسن ما دام في المجلس ; ، وأومأ إليه أحمد في الاستثناء في اليمين . وأن لا يكون من غير جنس المستثنى منه خلافا لبعض الشافعية ،  ومالك  ،  وأبي حنيفة ،  وبعض المتكلمين .  
لنا : الاستثناء إما إخراج ما تناوله ، أو ما يصح أن يتناوله المستثنى منه ، وأحد الجنسين لا يصح أن يتناول الآخر .  
قالوا : وقع في القرآن واللغة كثيرا .  
قلنا : يتعين حمله على المجاز والاتساع ; لأن ما ذكرناه قاطع ، وجواز استثناء أحد النقدين من الآخر عند بعضهم استحسان وأن لا يكون مستغرقا إجماعا . وفي الأكثر والنصف خلاف . واقتصر قوم على الأقل ، وهو الصحيح من مذهبنا .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					