[ ص: 589 ] ويشترط للاستثناء الاتصال المعتاد كسائر التوابع ، خلافا ، وأجازه عطاء والحسن ما دام في المجلس ; ، وأومأ إليه أحمد في الاستثناء في اليمين . وأن لا يكون من غير جنس المستثنى منه خلافا لبعض الشافعية ، لابن عباس ومالك ، وأبي حنيفة ، وبعض المتكلمين .
لنا : الاستثناء إما إخراج ما تناوله ، أو ما يصح أن يتناوله المستثنى منه ، وأحد الجنسين لا يصح أن يتناول الآخر .
قالوا : وقع في القرآن واللغة كثيرا .
قلنا : يتعين حمله على المجاز والاتساع ; لأن ما ذكرناه قاطع ، وجواز استثناء أحد النقدين من الآخر عند بعضهم استحسان وأن لا يكون مستغرقا إجماعا . وفي الأكثر والنصف خلاف . واقتصر قوم على الأقل ، وهو الصحيح من مذهبنا .