[ ص: 635 ] ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما   ، نحو : "  لا نكاح إلا بولي وشهود     " ، مع "  إلا بولي مرشد وشاهدي عدل     " ، خلافا  لأبي حنيفة . 
 لنا : إعمالهما أو إلغاؤهما ، أو أحدهما ممتنع ، وترجيح بلا مرجح ; فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا .  
قال : الزيادة على النص نسخ ، وكلام الحكيم يحمل على إطلاقه ، ولأنه من باب مفهوم الصفة ، وليس بحجة عندنا .  
قلنا : الأول ، ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان .  
والثاني : معارض بأن الحكيم لا يأمر بالجمع بين الضدين ، ولا الترجيح بلا مرجح ، ويأتي الجواب الثالث .
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					