[ ص: 659 ] وقد ادعي في أمور ، وليست كذلك . منها نحو : ( الإجمال حرمت عليكم الميتة ) [ المائدة : 3 ] ، أي : أكلها ، و أمهاتكم [ النساء : 23 ] ، أي : وطؤهن عند أبي الخطاب وبعض الشافعية خلافا للقاضي والكرخي .
لنا : الحكم ، المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له وهو ما ذكرناه .
قالوا : المحرم فعل يتعلق بالعين ، لا نفسها ، والأفعال متساوية .
قلنا : ممنوع ، بل الترجيح عرفي كما ذكر ، وكذا ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) [ البقرة : 275 ] ، مجمل عند القاضي لتردد الربا بين مسمييه ، اللغوي والشرعي .