[ ص: 714 ] الثالث : فهم الحكم في غير محل النطق بطريق الأولى ، وهو كفهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله تعالى : مفهوم الموافقة فلا تقل لهما أف وشرطه فهم المعنى في محل النطق كالتعظيم في الآية ، وإلا فيجوز أن يقول السلطان عن منازع له : اقتلوا هذا ، ولا تصفعوه ، وهو قياس عند أبي الحسن الخرزي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم ، والقاضي ، والحنفية .
لنا : إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم لاشتراكهما في المقتضى ، وهو القياس ، كقياس الجوع ونحوه في المنع من الحكم على الغضب لمنعهما كمال الفكرة . والزيت على السمن في التنجيس بجامع السراية .
قالوا : قاطع يسبق إلى الفهم بلا تأمل .
قلنا : قياس جلي ، ونحوه ردت شهادة الفاسق ; فالكافر أولى ، إذ الكفر فسق وزيادة ، وقتل الخطأ موجب للكفارة ; فالعمد أولى ، لكنه ليس بقاطع ، لجواز تحري الكافر العدالة في دينه ، بخلاف الفاسق ، واختصاص العمد بمسقط مناسب كالغموس .
وقول إذا جاز السلم مؤجلا ; فحالا أجوز ، لبعده من الغرر . الشافعي :
رد بأن الغرر مانع احتمل في المؤجل ، والحكم لا يثبت لانتفاء مانعه ، بل لوجود مقتضيه ، وهو الارتفاق بالأجل ، وقد انتفى في الحال .