[ ص: 723 ] الرابع : دلالة تخصيص شيء بحكم يدل على نفيه عما عداه ، وهو
nindex.php?page=treesubj&link=20807مفهوم المخالفة نحو :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ومن قتله منكم متعمدا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25من فتياتكم المؤمنات ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم طولا ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022187في سائمة الغنم الزكاة ، وهو حجة إلا عند
أبي حنيفة ، وبعض المتكلمين .
لنا : تخصيص أحدهما مع استوائهما عي ، إذ هو عدول عن الأخصر وترجيح من غير مرجح ، وإبطال لفائدة التخصيص .
قالوا :
nindex.php?page=treesubj&link=20807فائدته توسعة مجاري الاجتهاد لنيل فضيلته وتأكيد حكم المخصوص بالذكر ، لشدة مناسبته ، أو سببيته ، أو وقوع السؤال عنه ، أو احتياطا له لئلا يخرجه بعض المجتهدين عن الحكم ونحوه ، ولا تختص بما ذكرتم .
قلنا : جعل ما ذكرناه من جملة فوائده تكثيرا لها - أولى ، وأيضا إجماع الفصحاء والعقلاء على فهم ما ذكرناه ، كقول
أبي ذر : ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر ؟ وقول
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية : ما لنا نقصر ، وقد أمنا ؟ ووافقه
عمر ، وقوله صلى الله عليه وسلم ، في جواب السؤال عما يلبس المحرم من الثياب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022279لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ، يدل عليه ، وإلا لما كان جوابا .
ولو قال قائل : اليهودي أو النصراني إذا نام غمض عينيه ، وإذا أكل حرك فكيه - لسخر كل عاقل منه وضحك عليه .
وكذا لو قال قائل : الشافعية أو الحنابلة فضلاء ، أو علماء ، أو زهاد - لاغتاظ من سمع ذلك من الحنفية ، وكذا بالعكس ، وما ذاك إلا لدلالة التخصيص اللفظي على التخصيص المعنوي .
[ ص: 724 ]
[ ص: 723 ] الرَّابِعُ : دَلَالَةُ تَخْصِيصِ شَيْءٍ بِحُكْمٍ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ ، وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=20807مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ نَحْوَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022187فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ ، وَهُوَ حُجَّةٌ إِلَّا عِنْدَ
أَبِي حَنِيفَةَ ، وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ .
لَنَا : تَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا مَعَ اسْتِوَائِهِمَا عِيٌّ ، إِذْ هُوَ عُدُولٌ عَنِ الْأَخْصَرِ وَتَرْجِيحٌ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ ، وَإِبْطَالٌ لِفَائِدَةِ التَّخْصِيصِ .
قَالُوا :
nindex.php?page=treesubj&link=20807فَائِدَتُهُ تَوْسِعَةُ مَجَارِي الِاجْتِهَادِ لِنَيْلِ فَضِيلَتِهِ وَتَأْكِيدُ حُكْمِ الْمَخْصُوصِ بِالذِّكْرِ ، لِشِدَّةِ مُنَاسَبَتِهِ ، أَوْ سَبَبِيَّتِهِ ، أَوْ وُقُوعِ السُّؤَالِ عَنْهُ ، أَوِ احْتِيَاطًا لَهُ لِئَلَّا يُخْرِجَهُ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ عَنِ الْحُكْمِ وَنَحْوِهِ ، وَلَا تَخْتَصُّ بِمَا ذَكَرْتُمْ .
قُلْنَا : جَعْلُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جُمْلَةِ فَوَائِدِهِ تَكْثِيرًا لَهَا - أَوْلَى ، وَأَيْضًا إِجْمَاعُ الْفُصَحَاءِ وَالْعُقَلَاءِ عَلَى فَهْمِ مَا ذَكَرْنَاهُ ، كَقَوْلِ
أَبِي ذَرٍّ : مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ وَالْأَصْفَرِ ؟ وَقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=120يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ : مَا لَنَا نَقْصُرُ ، وَقَدْ أَمِنَّا ؟ وَوَافَقَهُ
عُمَرُ ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي جَوَابِ السُّؤَالِ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022279لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبَرَانِسَ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا لَمَا كَانَ جَوَابًا .
وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ : الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ إِذَا نَامَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ، وَإِذَا أَكَلَ حَرَّكَ فَكَّيِهِ - لَسَخِرَ كُلُّ عَاقِلٍ مِنْهُ وَضَحِكَ عَلَيْهِ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ قَائِلٌ : الشَّافِعِيَّةُ أَوِ الْحَنَابِلَةُ فُضَلَاءُ ، أَوْ عُلَمَاءُ ، أَوْ زُهَّادٌ - لَاغْتَاظَ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَكَذَا بِالْعَكْسِ ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِدَلَالَةِ التَّخْصِيصِ اللَّفْظِيِّ عَلَى التَّخْصِيصِ الْمَعْنَوِيِّ .
[ ص: 724 ]