[ ص: 750 ] الثالثة : نحو قوله صلى الله عليه وسلم : الشفعة فيما لم يقسم ، و تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، وأصله أن المفرد المحلى باللام هل يقتضي الاستغراق أم لا ؟ وتحليلها وتحريمها مضاف إلى ضمير عائد إلى الصلاة وفيها اللام ; فالكلام هنا كذلك .
وقيل : لأن المحكوم به يجب أن يكون مساويا للمحكوم عليه أو أعم منه لا أخص ; فلو كان التسليم أخص من تحليل الصلاة لخرج عن موضوع اللغة .


