( وتصح تصلح لذلك وإن لم تكن مما يسهم لها ( وكذا المسابقة ) بعوض ( على خيل ) وإبل في الأظهر ) لعموم الخف والحافر في الخبر لكل ذلك أما بغير عوض فيصح قطعا ( لا ) على بقر أي بعوض وبه يعلم جواز فيل وبغل وحمار ولا على نحو ركوب البقر ولو بلا عوض اتفاقا لأنه سفه ومن فعل مهارشة ديكة ومناطحة كباش قوم لوط ولا على بكسر أوله وقد يضم بعوض فيهما ( في الأصح ) لعدم نفعهما في الحرب ومصارعته صلى الله عليه وسلم ( طير وصراع ) ركانة على شياه المروية في مراسيل أبي داود إنما كانت ليريه عجزه فإنه كان لا يصرع حتى يسلم ومن ثم لما صرعه فأسلم رد عليه غنمه أما بلا عوض فيصح جزما