الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، [ ص: 512 ] ودفنه بدار ، وليس عيبا بخلاف الكبير

التالي السابق


( و ) ك ( دفنه ) أي السقط ( بدار ) هذا مصب الكراهة إذ أصل دفنه واجب . ( وليس ) دفنه بدار ( عيبا ) موجبا لخيار مشتريها بين ردها والتماسك بها بجميع الثمن إذا ظهر فيها ولم يبينه بائعها ، إذ ليس لقبره حرمة قبر الكبير . قيل لمالك رضي الله تعالى عنه إن وجد المشتري فيها سقطا قال لا أرى السقط عيبا ; لأنه ليس له حرمة الموتى ، قيل أفيجوز الانتفاع بموضعه قال أكره ذلك . ابن سحنون القياس جواز الانتفاع به . ( بخلاف ) دفن ( الكبير ) أي من مات بعد استقرار حياته بدار فيجوز ، وإن بيعت بدون بيانه للمشتري ردها به لحرمة انتفاعه بقبره ; لأنه حبس ، فإن قيل هذا عيب يسير ، وهو لا يوجب الرد ، أجيب بأنه لما لم تمكن إزالته نزل منزلة الكثير في إيجاب الرد ، ودفن الكبير في المقبرة أفضل . ابن سحنون سئل مالك عن الرجل يشتري الدار فيجد فيها قبرا قد كان البائع دفنه ، قال أرى أن يرد البيع ; لأن موضع القبر لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به كأنه حبس . الإبياني جائز أن يدفن الرجل في داره .




الخدمات العلمية