عدد النتائج : 20
في البحث عن (أخذ الرجل من مهر ابنته شيئا)
رجلا زوج ابنته على ألف دينار وشرط لنفسه ألف دينار
المصنف > كتاب النكاح > في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
تزوجها على ألف لها وألف لأبيها
المغني لابن قدامة > كتاب العتق > مسألة قال لعبده أنت حر في وقت سماه > فصل قال لعبده أنت حر وعليك ألف
أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم ( المهر )
رد المحتار على الدر المختار > كتاب النكاح > باب المهر > مطلب أنفق على معتدة الغير
الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئا اتفقا عليه سوى المهر
سنن أبي داود > كتاب النكاح > باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
تفسير المنار > سورة النساء > تفسير قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب
أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة إذا كانت عقدة النكاح على ذلك فهو لها من صداقها
المصنف > كتاب النكاح > باب ما يشترط على الرجال من الحباء
امرأة نكحت فاشترط على زوجها أن لأخيها من الكرامة كذا ولأمها ولأبيها
المصنف > كتاب النكاح > باب ما يشترط على الرجال من الحباء
الصداق كله للمرأة
المبدع في شرح المقنع > كتاب النكاح > كتاب الصداق > تملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد
نكح امرأة واشترط عليه في صداقها حباء يحابي به الأب
بداية المجتهد ونهاية المقتصد > كتاب النكاح > الباب الثاني في موجبات صحة النكاح > الركن الثاني في شروط العقد > الفصل الثالث في الصداق > الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة
أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > التزويج على نواة من ذهب
أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > الشروط في النكاح
أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعصمه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحباء والعدة والصداق قبل عصمة النكاح وفي ذلك بعد عصمته
الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئا اتفقا عليه سوى المهر
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب النكاح > جماع أبواب المهور وسننها > ذكر المهور يشرط الأولياء لأنفسهم معها شيئا معلوما