عدد النتائج : 237
في البحث عن (كون الزوجة في العدة)
( إذا طلق الحر امرأته ولو ) كانت ( أمة على حرة ) فلا يشترط أن يكون عادم الطول ولا خائف العنت
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الطلاق > باب الرجعة
طهرت ) الرجعية ذات الأقراء حرة ( من الحيضة الثالثة ) أو الأمة من الثانية ( ولم تغتسل
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الطلاق > باب الرجعة
انقضت عدتها ) أي الرجعية ( ولم يرتجعها أو طلقها قبل الدخول ) والخلوة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الطلاق > باب الرجعة > فصل وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني
طلقها رجعيا وغاب ) عنها ( فقضت عدتها وأرادت التزوج فقال لها وكيله توقفي ) عن التزوج ( كي لا يكون راجعك
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الطلاق > باب الرجعة > فصل والمرأة إذا لم يدخل بها الزوج ولم يخل بها تبينها تطليقة
طلق ) المدخول بها ( واحدة
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الإيلاء > فصل وإذا صح الإيلاء ضربت للمولي مدة أربعة أشهر
وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب العدد > فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد
طلقها ) الزوج ( وكانت حاملا فوضعت فقال طلقتك حاملا فانقضت عدتك بوضع الحمل وانقضت نفقتك و ) انقضت ( رجعتك فقالت بل ) طلقتني ( بعد الوضع فلي النفقة ولك الرجعة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب النفقات > فصل وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها
قال ) الزوج ( طلقتك بعد الوضع فلي الرجعة ولك النفقة فقالت بل ) طلقتني ( وأنا حامل ) فلا رجعة لك ولا نفقة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب النفقات > فصل وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها
طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة
المحلى بالآثار > كتاب الطلاق > مسألة لا يكون طلاقا بائنا أبدا إلا في موضعين
طلق رجل امرأته طلقة أو طلقتين فلما دخلت في الحيضة الثالثة مات فطلبت ميراثه
المحلى بالآثار > العدد > مسألة عدة المطلقة الموطوءة التي تحيض
طلق امرأته طلقة فلما أرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة راجعها
المحلى بالآثار > العدد > مسألة عدة المطلقة الموطوءة التي تحيض
رأت الطهر من الحيضة الثالثة وهي مسافرة لا ماء معها فتيممت
المحلى بالآثار > العدد > مسألة عدة المطلقة الموطوءة التي تحيض
اغتسلت المعتدة من الحيضة الثالثة غير أنه بقي منها عضو لم يصبه الماء
المبسوط > كتاب الطلاق > باب الرجعة
طلق المريض امرأته واحدة بائنة ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها
المبسوط > كتاب الطلاق > باب طلاق المريض
قالت قبلت أمري في المجلس ولم تفسر ذلك حتى حاضت ثلاث حيض أو وضعت حملها ثم قالت أردت بذلك طلقة واحدة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الطلاق > فصل التفويض في الطلاق > الفرع الأول قالت قبلت أمري في المجلس ولم تفسر ذلك حتى حاضت ثلاث حيض أو وضعت