( وإن ( بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد ) بشروط وتقدم ( وتعود ) إليه ( على ما بقي من طلاقها سواء رجعت ) إليه ( بعد نكاح غيره أو قبله ) وسواء ( وطئها الثاني أو لم يطأها ) هذا قول انقضت عدتها ) أي الرجعية ( ولم يرتجعها أو طلقها قبل الدخول ) والخلوة عمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر وعمران بن حصين قاله أكثر العلماء لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه إلا في الإحلال للأول فلا يغير حكم الطلاق ، كوطء السيد كما لو عادت إليه قبل نكاح الآخر . ومعاذ