عدد النتائج : 22
في البحث عن (يسقط اللعان الخرس)
ما يسقط اللعان بعد وجوبه
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب اللعان > فصل في بيان ما يسقط اللعان بعد وجوبه
ما يبطل به حكم اللعان
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب اللعان > فصل في بيان ما يبطل به حكم اللعان
قذفها وهو ناطق ثم خرس وأيس من نطقه
المغني لابن قدامة > كتاب اللعان > مسألة قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت > فصل قذفها وهو ناطق ثم خرس وأيس من نطقه
اعتقل لسانه وأيس من نطقه
المغني لابن قدامة > كتاب اللعان > مسألة قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت > فصل قذفها وهو ناطق ثم خرس وأيس من نطقه
ويلاعن من اعتقل لسانه بعد القذف ولم يرج برؤه أو رجي ومضت ثلاثة أيام ولم ينطق و ( أخرس ) منهما ويقذف ( بإشارة مفهمة وكتابة )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
من اعتقل لسانه ( حكم لعانه )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
انطلق لسان الأخرس بعد قذفه ولعانه بالإشارة ثم قال لم أرد القذف بإشارتي
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
اعتقل لسانه بعد القذف وقبل اللعان ورجي زواله بالقرب ( في الشهادة على القذف )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في أحكام اللعان
زالت أهلية اللعان بما لا يرجى زواله بأن أكذب نفسه أو قذف أحدهما إنسانا فحد للقذف أو وطئت هي وطئا حراما أو خرس أحدهما
رد المحتار على الدر المختار > باب اللعان
قذف مجنونة بزنا قبله أو محصنة فجنت أو خرساء أو ثم خرست ( اللعان )
الفروع لابن مفلح > كتاب الطلاق > باب اللعان > فصل ولا يصح اللعان إلا من زوجين مكلفين
زالت أهلية اللعان في الحال بما لا يرجى زواله بأن أكذب نفسه أو قذف أحدهما إنسانا فحد للقذف أو وطئت وطئا حراما أو خرس أحدهما
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > باب اللعان > شرائط وجوب اللعان
كانت زوجته خرساء أو مغلوبة على عقلها فقذفها
الأم للشافعي > كتاب اللعان > من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن
عته أو خرس أو برسم أو أصابه ما لا يقدر معه على الكلام أو ما يذهب عقله ( اللعان )
الأم للشافعي > كتاب اللعان > ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة
قذف الرجل امرأته ونفى ولدها ثم خرس أو ذهب عقله فمات الولد قبل أن يفيق
الأم للشافعي > كتاب اللعان > ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة