الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أول عبد أشتريه حر فاشترى عبدا عتق ) لما مر أن الأول اسم لفرد سابق وقد وجد ( ولو اشترى عبدين معا ثم آخر فلا ) عتق ( أصلا ) لعدم الفردية ( فإن زاد ) كلمة ( وحده ) أو أسود أو بالدنانير ( عتق الثالث ) عملا بالوصف ( ولو قال : أول عبد أشتريه واحدا فاشترى عبدين ثم اشترى واحدا لا يعتق الثالث ) وأشار إلى الفرق بقوله ( للاحتمال ) أي لأن قوله واحدا يحتمل أن يكون حالا من العبد والمولى فلا يعتق بالشك [ ص: 805 ] وجوز في البحر جره صفة للعبد فهو كوحده وفي النهر رفعه خبر مبتدأ محذوف فهو كواحد .

التالي السابق


( قوله لعدم الفردية ) أي في العبدين ، وأما العبد فلعدم السبق فكان عليه أن يقول لعدم الفردية والسبق . ا هـ . ح مطلب أول عبد أشتريه حر

( قوله عتق الثالث ) أي في المثال المذكور لأنه هو الموصوف بكونه أول عبد اشتراه وحده ولا يخرجه عن الأولية شراء عبدين معا قبله ، وكذا لو قال أول عبد أشتريه أسود أو بالدنانير فاشترى عبيدا بيضا أو بالدراهم ثم اشترى عبدا أسود أو بالدنانير عتق كما في البحر ، ولا يلزم في المشرى أولا أن يكون جمعا كما لا يخفى ( قوله وأشار إلى الفرق ) أي بين وحده وبين واحدا ( قوله للاحتمال إلخ ) هذا الفرق لشمس الأئمة ، ومقتضاه أنه لو نوى كونه حالا من العبد يعتق لكن عبر عنه في الفتح بقيل ، والذي اقتصر عليه في تلخيص الجامع الكبير ، وأوضحه قاضي خان في شرح الجامع الصغير وشراح الهداية وغيرهم هو أن الواحد يقتضي الانفراد في الذات ، ووحده الانفراد في الفعل المقرون به .

ألا ترى أنه لو قال في الدار رجل واحد كان صادقا إذا كان معه صبي أو امرأة بخلاف في الدار رجل وحده فإنه كاذب فإذا قال : واحدا لا يعتق الثالث لكونه حالا مؤكدة لم تفد غير ما أفاده لفظ أول ، فإن مفاده الفردية والسبق ، ومفادها التفرد فكان كما لو لم يذكرها ، أما إذا قال وحده فقد أضاف [ ص: 805 ] العتق إلى أول عبد لا يشاركه غيره في التملك والثالث بهذه الصفة وإن عنى بقوله واحدا معنى التوحد صدق ديانة وقضاء لما فيه من التغليظ ، فيكون الشرط حينئذ التفرد والسبق في حالة التملك كما ذكره الفارسي في شرح التلخيص وبما ذكر من الفرق علمت أنه لا فرق بين النصب والجر بل ذكر في تلخيص الجامع أن حقه الكسر كما في بعض نسخ الجامع وذكر شارحه عن كافي النسفي أن الألف خطأ من بعض الكتاب ( قوله فهو كوحده ) أي فيعتق العبد الثالث ، ورده في النهر بأن الجر كالنصب الفرق السابق .

قلت : ويؤيده ما نقلنا عن تلخيص الجامع وشرحه ( قوله وفي النهر إلخ ) في بعض النسخ وجوز في النهر إلخ وعبارته ولم أر في كلامهم الرفع على أنه خبر لمبتدإ محذوف والظاهر أنه لا يعتق أيضا كالنصف فتدبره . ا هـ . .




الخدمات العلمية