( خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) رواه ويجب من إبل في عمد وشبهه سعيد عن ، ورواه ابن مسعود الزهري عن مرفوعا ، ولأن الدية حق يتعلق بجنس الحيوان ، فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية السائب بن يزيد ( في طرف ك ) ما ( وتجب ) ( وتغلظ ) دية عمد وشبهه أخماسا : عشرون من كل من الأربعة المذكورة ) أي : عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ( وعشرون ابن مخاض ) قال في الشرح : لا يختلف فيه المذهب وهو قول الدية ( في خطأ ابن مسعود