الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : أفادنا المصنف رحمه الله بقوله ( فإن نذر مكروها ، كالطلاق : استحب له أن يكفر ولا يفعله ) . أنه إذا لم يفعله عليه الكفارة . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : لا كفارة عليه .

[ ص: 122 ] وهو داخل في احتمال المصنف . لأنه إذا لم ينعقد نذر المباح : فنذر المكروه أولى . والمذهب : انعقاده . وعليه الأصحاب . وتقدم في " كتاب الطلاق " أنه ينقسم إلى خمسة أقسام .

التالي السابق


الخدمات العلمية