تنبيه : أفادنا رحمه الله بقوله ( فإن المصنف : استحب له أن يكفر ولا يفعله ) . أنه إذا لم يفعله عليه الكفارة . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . نذر مكروها ، كالطلاق : لا كفارة عليه . وعنه
[ ص: 122 ] وهو داخل في احتمال . لأنه إذا لم ينعقد نذر المباح : المصنف أولى . والمذهب : انعقاده . وعليه الأصحاب . وتقدم في " كتاب الطلاق " أنه ينقسم إلى خمسة أقسام . فنذر المكروه