عدد النتائج : 121
في البحث عن (التقابض في المجلس عند اختلاف الجنس واتحاد العلة)
كر من بر بمائة ميزان من علف نسيئة
المصنف > كتاب البيوع والأقضية > في الرجل يبيع الطعام بنقد ثم يستقيله
واللحوم معتبرة بأصولها فإن تجانس الأصلان تجانس اللحمان فتراعى فيه المماثلة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في شرائط الصحة في البيوع
تصارفا دينارا بعشرة دراهم ثم زاد أحدهما صاحبه درهما وقبل الآخر أو حط عنه درهما من الدينار
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في شرائط الصرف
تحريم التفرق قبل التقابض ويسمى ذلك ربا اليد
المجموع شرح المهذب > باب الربا > فصل الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل
ويباع الزيت النيء بالشيرج المطبوخ يدا بيد
المجموع شرح المهذب > باب بيع العرايا > بيع الشيرج بالشيرج > فرع شرط جواز بيع الشيرج بالشيرج
باع لبن غنم بلبن بقر
المجموع شرح المهذب > باب بيع العرايا > بيع المخيض بالمخيض > فرع بيع لبن غنم بلبن بقر
يباع لبن الغنم بزبد البقر ، وزبد الغنم بسمن البقر ، وسمن الغنم بسمن البقر ، يدا بيد
المجموع شرح المهذب > باب بيع العرايا > بيع المخيض بالمخيض > فرع بيع لبن غنم بلبن بقر
باع شيئا من مال الربا بغير جنسه
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب الربا والصرف > مسألة التفاضل في الجنسين > فصل بيع شيئا من مال الربا بغير جنسه
بيع الذهب بالورق دينا
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب الربا والصرف > مسألة متى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما
تفرقا) أي المتعاقدان (قبله) أي قبل القبض من الجانبين
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > باب الربا والصرف وتحريم الحيل > فصل في ربا النسيئة
ذهب وشيء آخر غير الفضة معه أو مركبا فيه جاز بيعه كما هو مع ما هو معه ودونه بالدراهم يدا بيد ولا يجوز نسيئة
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع الذهب نسيئة
الفضة معها شيء آخر غير الذهب أو مركبا فيها ، أو هي فيه جاز بيعها مع ما هي معه أو دونه بالدنانير يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع الذهب نسيئة
القمح معه تمر أو ملح أو شيء آخر فجائز بيعه مع الآخر أو دونه بشعير يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع الذهب نسيئة
الشعير معه تمر أو ملح أو غير ذلك فجائز بيعه وما معه أو دونه بقمح نقدا ، لا نسيئة
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع الذهب نسيئة
التمر معه شعير أو ملح أو غير ذلك فجائز بيعه معه أو دونه بقمح نقدا ، لا نسيئة
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع الذهب نسيئة
بيع القمح بدقيق القمح وسويق القمح وبخبز القمح ودقيق القمح بدقيقه وبسويقه وخبزه ، وسويقه بسويقه وبخبزه ، وخبز القمح بخبز القمح ، متفاضلا كل ذلك ، ومتماثلا ، وجزافا والزيتون بالزيت والزيتون ، والزيت بالزيت ، والعنب بالعنب وبالعصير
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع القمح بدقيقه وسويقه وخبزه وغير ذلك
بحث في الكتب

