( 2804 ) فصل : وإذا ، وعلة ربا الفضل فيهما واحدة ، لم يجز التفرق قبل القبض ، فإن فعلا بطل العقد ، وبهذا قال باع شيئا من مال الربا بغير جنسه . وقال الشافعي : لا يشترط التقابض فيهما كغير أموال الربا ، وكبيع ذلك بأحد النقدين . أبو حنيفة
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . رواه الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد . وقال عليه السلام : { مسلم } . وروى فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ، أنه التمس صرفا بمائة دينار . قال : فدعاني مالك بن أوس بن الحدثان فتراوضنا حتى اصطرف مني ، فأخذ الذهب يقلبها في يديه ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة . طلحة بن عبيد الله يسمع ذلك ، فقال : لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { وعمر } متفق عليه . والمراد به القبض ; بدليل أن المراد به ذلك في الذهب والفضة ; ولهذا فسره : الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء به ، ولأنهما مالان من أموال الربا علتهما واحدة ، فحرم التفرق فيهما قبل القبض كالذهب بالفضة . عمر
فأما إن اختلفت علتهما ، كالمكيل بالموزون عند من يعلل بهما ، فقال : يجوز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة ; لأن علتهما مختلفة ، فجاز التفرق قبل القبض ، كالثمن بالمثمن . وبهذا قال أبو الخطاب ، إلا أنه لا يتصور عنده ذلك إلا في بيع الأثمان بغيرها ، ويحتمل كلام الشافعي وجوب التقابض على كل حال ; لقوله : { الخرقي } . يدا بيد