( وحرم ) كتابا وسنة وإجماعا ( في نقد ) أي ذهب وفضة ، ولو قال في عين كان أولى ; لأن النقد خاص بالمسكوك والحرمة لا تختص به ( وطعام ربا فضل ) أي زيادة ( ونساء ) بفتح النون أي تأخير لكن حرمة ربا الفضل فيما اتحد جنسه من النقد واتحد من الطعام الربوي ولا بأس به في مختلف الجنس منهما يدا بيد ، وربا النساء يحرم في النقود مطلقا [ ص: 29 ] وكذا في الطعام ولو غير ربوي فكل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النساء دون عكس قال العلامة الأجهوري
ربا نسا في النقد حرم ومثله طعام وإن جنساهما قد تعددا وخص ربا فضل بنقد ومثله
طعام ربا إن جنس كل توحدا


