( وإذا ) ( أو ) أضافها لمن لا تمكن مخاصمته كقوله ( هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل ) أو المجنون أو السفيه ، سواء أزاد على ذلك أنها ملكه أم وقف عليه أم لا كما هو ظاهر ( أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا ) وهو ناظر عليه ( فالأصح أنه لا تنصرف ) عنه ( الخصومة ولا تنزع ) العين ( منه ) لأن الظاهر ملكه لما بيده أو مستحقه ، وما صدر منه ليس بمزيل ولم يظهر لغيره استحقاق ، ولا ينافيه قولهما نقلا عن ( ادعى عليه عينا ) عقارا أو منقولا ( فقال : ليس هي لي ) الجويني لو فالوجه القطع بأن القاضي يتولى حفظه لحمل هذا على ما إذا قاله لا في جواب دعوى ، وحينئذ فيفرق بأن ما هنا قرينة قوية تؤيد اليد ، وهو ظهور قصد الصرف بذلك عن المخاصمة فلم يقو هذا الإقرار على انتزاعها من يده ، بخلافه ثم فإنه لا قرينة تؤيده فعمل بإقراره . قال للقاضي : بيدي مال لا أعرف مالكه
( بل يحلفه المدعي ) لا على أنها لنحو ابنه بل على ( أنه لا يلزمه التسليم ) للعين رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المدعي ويثبت له العين في الأوليين والبدل للحيلولة في البقية ، وله تحليفه كذلك ( إن ) كان للمدعي بينة أو ( لم تكن ) له ( بينة ) وفيما إذا كان له بينة وأقامها يقضي بها وفيه تفصيل للبغوي ، والوجه الثاني أنها تنصرف عنه لأنه لا يبرأ من الدعوى ، ولا سبيل إلى تحليف الولي ولا طفله ، ولا تغني إلا البينة ، وينزع الحاكم العين من يده ، فإن أقام المدعي بينة على الاستحقاق أخذها وإلا حفظها إلى أن يظهر مالكها ( وإن أقر به ) أي المذكور ( لمعين حاضر تمكن مخاصمته وتحليفه ) [ ص: 350 ] جمعه بين معين وحاضر للإيضاح إذ أحدهما مغن عن الآخر ، وتقييده بإمكان مخاصمته ليس معناه أنه إذا أقر به لمن لا تمكن مخاصمته وهو المحجور لا تنصرف الخصومة عنه بل تنصرف عنه لوليه ، وإنما ذكر ذلك ليرتب عليه قوله ( سئل فإن صدقه صارت الخصومة معه ) لصيرورة اليد له ( وإن كذبه ترك في يد المقر ) لما مر في الإقرار ( وقيل : يسلم إلى المدعي ) إذ لا طالب له سواه وزيفه الإمام بأن القضاء له بمجرد الدعوى محال ( وقيل : يحفظه الحاكم لظهور مالكه ) كما مر في الإقرار ( وإن أقر به لغائب فالأصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب ) لأن المال لغيره بظاهر إقراره بدليل أن الغائب لو قدم وصدقه أخذه والثاني لا تنصرف وهو ظاهر نص المختصر لأن المال في يده ، والظاهر أنه له فلا يمكن من صرف الخصومة عنه بالإضافة لغائب قد يرجع وقد لا يرجع .