الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإذا ) ( ادعى عليه عينا ) عقارا أو منقولا ( فقال : ليس هي لي ) ( أو ) أضافها لمن لا تمكن مخاصمته كقوله ( هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل ) أو المجنون أو السفيه ، سواء أزاد على ذلك أنها ملكه أم وقف عليه أم لا كما هو ظاهر ( أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا ) وهو ناظر عليه ( فالأصح أنه لا تنصرف ) عنه ( الخصومة ولا تنزع ) العين ( منه ) لأن الظاهر ملكه لما بيده أو مستحقه ، وما صدر منه ليس بمزيل ولم يظهر لغيره استحقاق ، ولا ينافيه قولهما نقلا عن الجويني لو قال للقاضي : بيدي مال لا أعرف مالكه فالوجه القطع بأن القاضي يتولى حفظه لحمل هذا على ما إذا قاله لا في جواب دعوى ، وحينئذ فيفرق بأن ما هنا قرينة قوية تؤيد اليد ، وهو ظهور قصد الصرف بذلك عن المخاصمة فلم يقو هذا الإقرار على انتزاعها من يده ، بخلافه ثم فإنه لا قرينة تؤيده فعمل بإقراره .

                                                                                                                            ( بل يحلفه المدعي ) لا على أنها لنحو ابنه بل على ( أنه لا يلزمه التسليم ) للعين رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المدعي ويثبت له العين في الأوليين والبدل للحيلولة في البقية ، وله تحليفه كذلك ( إن ) كان للمدعي بينة أو ( لم تكن ) له ( بينة ) وفيما إذا كان له بينة وأقامها يقضي بها وفيه تفصيل للبغوي ، والوجه الثاني أنها تنصرف عنه لأنه لا يبرأ من الدعوى ، ولا سبيل إلى تحليف الولي ولا طفله ، ولا تغني إلا البينة ، وينزع الحاكم العين من يده ، فإن أقام المدعي بينة على الاستحقاق أخذها وإلا حفظها إلى أن يظهر مالكها ( وإن أقر به ) أي المذكور ( لمعين حاضر تمكن مخاصمته وتحليفه ) [ ص: 350 ] جمعه بين معين وحاضر للإيضاح إذ أحدهما مغن عن الآخر ، وتقييده بإمكان مخاصمته ليس معناه أنه إذا أقر به لمن لا تمكن مخاصمته وهو المحجور لا تنصرف الخصومة عنه بل تنصرف عنه لوليه ، وإنما ذكر ذلك ليرتب عليه قوله ( سئل فإن صدقه صارت الخصومة معه ) لصيرورة اليد له ( وإن كذبه ترك في يد المقر ) لما مر في الإقرار ( وقيل : يسلم إلى المدعي ) إذ لا طالب له سواه وزيفه الإمام بأن القضاء له بمجرد الدعوى محال ( وقيل : يحفظه الحاكم لظهور مالكه ) كما مر في الإقرار ( وإن أقر به لغائب فالأصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب ) لأن المال لغيره بظاهر إقراره بدليل أن الغائب لو قدم وصدقه أخذه والثاني لا تنصرف وهو ظاهر نص المختصر لأن المال في يده ، والظاهر أنه له فلا يمكن من صرف الخصومة عنه بالإضافة لغائب قد يرجع وقد لا يرجع .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ومستحقه ) أي استحقاقه ( قوله : والبدل للحيلولة ) أي وحيث كان البدل للحيلولة كان القيمة وإن كانت العين مثلية .

                                                                                                                            [ ص: 350 ] قوله : معين وحاضر للإيضاح ) يتأمل فإنه سيصرح بمفهوم حاضر في قوله وإن أقر به لغائب وتقدم محترز معين في قوله أو هي لرجل لا أعرفه إلخ ، فالجمع بينهما لبيان الأقسام وتغايرها ، وعبارة حج جمع بينهما وهو ظاهر في عود الضمير لقوله تمكن مخاصمته وتحليفه وعليه فهي سالمة مما تقدم ( قوله : ويوقف الأمر ) حيث لا بينة كما يأتي



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو لابني الطفل ) أي بخلاف نحو الطفل الفلاني وله ولي غيره كما سيأتي ، وحينئذ فمعنى قولهم لا تمكن مخاصمته : أي ولو بوليه فمتى أمكنت مخاصمته بنفسه أو بوليه انصرفت الخصومة على ما سيأتي ( قوله : وهو ناظر عليه ) أي الوقف ، فإن كان ناظره غيره انصرفت الخصومة إليه كما ذكره والد الشارح ( قوله : وما صدر ليس بمزيل ) ومن ثم لو ادعاها لنفسه بعد سمع ( قوله والبدل للحيلولة في البقية ) هو تابع في هذا كالشهاب ابن حجر لما في شرح المنهج .

                                                                                                                            وقد قال فيه الشهاب البرلسي إنه وهم وانتقال نظر ا هـ .

                                                                                                                            والذي في شرح الروض أنه إذا حلف المدعي يمين الرد في هذه الصور ثبتت العين له نبه عليه ابن قاسم ( قوله : إن كان للمدعي بينة ) أي ولم يقمها ( قوله : وفيه تفصيل للبغوي ) حاصل التفصيل أنه إذا كان الإقرار بعد إقامة البينة وقبل الحكم بها للمدعي حكم له بها من غير إعادة البينة في وجه المقر له إن علم أن المقر متعنت في إقراره وإلا فلا بد من إعادتها ، لكن فرض تفصيل البغوي فيما إذا أقر بها لمن تمكن مخاصمته .

                                                                                                                            قال ابن قاسم : ويمكن الفرق ا هـ .

                                                                                                                            بل التفصيل غير متأت هنا إذ لا يصح إقامة البينة في وجه المقر له هنا فتأمل ( قوله أي المذكور ) هو بجر المذكور إذ هو تفسير للضمير المجرور ، وغرضه من هذا تأويل العين ، إذ مرجع الضمير العين وهي مؤنثة [ ص: 350 ] قوله جمعه بين معين وحاضر للإيضاح ) ممنوع كما هو ظاهر وهذا تصرف منه في عبارة التحفة ونصها عقب قول المصنف وتحليفه جمع بينهما : أي بين مخاصمته وتحليفه إيضاحا انتهت .

                                                                                                                            فظن الشارح أن الضمير للمعين والحاضر فعبر عنه بما ذكره ( قوله : ليس معناه إلخ ) أي فإنه في هذا أيضا تنصرف عنه الخصومة لولي المحجور ، لكن عبارة التحفة ليس لإفادة أنه إذا أقر به إلخ وهو أصوب ( قوله : وهو المحجور ) انظر ما وجه هذا الحصر مع أن الوقف الذي ناظره غيره كذلك كما مر .




                                                                                                                            الخدمات العلمية