ولو أو اتفقا على الحمل والزرع أو قامت به بينة قدمت على البينة الشاهدة بالملك المطلق لانفراده بالانتفاع فاليد له ، وبه فارق ما لو تداعيا حيوانا أو دارا أو أرضا ولأحدهما متاع عليها أو فيها لأن المنفعة في لبسه للعبد دون مالكه فلا يد له ، فإن اختص المتاع ببيت كانت اليد له فيه خاصة . كان لأحدهما على العبد ثوب