( ولو ألحق بمأمنه ) ولا يغتال ؛ لأنه كان في أمان أبيه أو سيده تبعا . ( فإن بذلها ) ولو سفيها . ( عقد له ) عقد جديد لاستقلاله حينئذ . ( وقيل عليه كجزية أبيه ) ويكتفى بعقد أبيه ؛ لأنه لما تبعه في أصل الأمان تبعه في أصل الذمة وصححه جمع ؛ لأن أحدا من الأئمة لم يستأنف لمن بلغوا عقدا ، وعلى الأول فيظهر أنه إذا مضت عليهم مدة بلا عقد لزمهم لما مضى أجرة المثل لسكناهم بدارنا المغلب فيها معنى الأجرة وهي هنا أقل الجزية فيما يظهر أيضا وعلى الثاني فيظهر أن أباه لو كان غنيا وهو فقير أو عكسه اعتبر في قدرها حاله لا حال أبيه لكن ظاهر كلامهم يخالفه . ( والمذهب بلغ ابن ذمي ) أو أفاق أو عتق قن ذمي أو مسلم . ( ولم يبذل جزية لا رأي لهما . ( وأعمى وراهب وأجير ) ؛ لأنها أجرة فلم يفارق المعذور فيها غيره ، أما من له رأي فتلزمه جزما وجوبها على زمن وشيخ هرم ) أصلا أو لم يفضل به عن قوت يومه وليلته آخر الحول ما يدفعه فيها وذلك لما مر . ( فإذا تمت سنة وهو معسر ففي ذمته ) تبقى حولا فأكثر . ( حتى يوسر ) كسائر الديون ( وفقير عجز عن كسب )
كتاب الجزية
التالي
السابق
حاشية ابن قاسم
. ( قوله : اعتبر في قدرها حاله ) لا حال أبيه هذا التردد [ ص: 281 ] يتضح فيما إذا كان العقد وقع على الأوصاف
. ( قوله : اعتبر في قدرها حاله ) لا حال أبيه هذا التردد [ ص: 281 ] يتضح فيما إذا كان العقد وقع على الأوصاف
حاشية الشرواني
( قول المتن ولو ) أي : ولو بنبات عانته . ا هـ . مغني ( قوله : أو أفاق ) إلى قوله وصححه في المغني وإلى قوله وعلى الثاني في النهاية إلا قوله وصححه إلى وعلى الأول بلغ ابن ذمي
( قوله : أو مسلم ) وعن أن عتيق المسلم لا يضرب عليه الجزية لحرمة ولائه . ا هـ . مغني ( قول المتن ولم يبذل ) أي : لم يلتزم أسنى وروض ( قول المتن فإن بذلها ) أي : من ذكر . ا هـ . مغني مالك
( قوله : ولو سفيها ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو بلغ الصبي سفيها فعقد لنفسه ، أو عقد له وليه بدينار صح ؛ لأن فيه مصلحة حقن الدم ، أو بأكثر من دينار لم يصح ؛ لأن الحقن ممكن بدينار ولو لم يمنعه وليه ؛ لأن حجره على ماله لا على نفسه . ا هـ . ( قوله : عقد جديد ) أي : ولا يكفي عقد أب ، أو سيد ولو كان كل منهما قد أدخله في عقده إذا بلغ ، أو عتق كأن قال : قد التزمت هذا عني وعن ابني إذا بلغ وعبدي إذا عتق ويجعل الإمام حول التابع والمتبوع واحدا ليسهل عليه أخذ الجزية ويستوفي ما لزم التابع في بقية العام الذي اتفق الكمال في أثنائه إن رضي ، أو يؤخره إلى الحول الثاني فيأخذه مع جزية المتبوع في آخره لئلا تختلف ، أواخر الأحوال وإن شاء أفردهما بحول فيأخذ ما لزم كلا منهما عند تمام حوله مغني وروض مع شرحه ( قول المتن عليه ) أي : الصبي . ا هـ . مغني اختار السفيه أن يلحق بالمأمن
( قوله : وعلى الأول ) أي : لزوم عقد جديد
( قوله : عليهم ) أي : من بلغ ومن أفاق ومن عتق
( قوله : لزمهم لما مضى إلخ ) قد يشكل هذا بما مر في حربي دخل دارنا ولم نعلم به إلا بعد مدة إلا أن يقال : إن هذا لما كان في الأصل تابعا لأمان أبيه مثلا نزل بعد بلوغه منزلة من مكث بعقد فاسد من الإمام . ا هـ . ع ش ومر عن سم نحوه
( قوله : ) أي : لكل سنة دينار أقل الجزية
( قوله : وعلى الثاني ) أي : كفاية عقد الأب
( قوله : فيظهر إلخ ) في المسألة بسط في أصل الروضة فليراجع . ا هـ . سيد عمر ( قوله : اعتبر في قدرها حاله إلخ ) هذا التردد يتضح فيما إذا كان العقد وقع على الأوصاف . ا هـ . سم ( قوله : لا أرى لهما ) إلى قوله وأفهم في النهاية
( قوله : أصلا ) إلى قوله وأفهم في المغني ( قوله : أو لم يفضل ) عطف على أصلا ( قوله : به ) أي : بسببه وكان الظاهر منه . ا هـ . رشيدي أقول بلا الظاهر حمله على التضمين النحوي وأصله ، أو يملك فاضلا عن قوته إلخ ( قوله : لما مر ) من أن الجزية أجرة فلم يفارق إلخ
( قول المتن ولو ) أي : ولو بنبات عانته . ا هـ . مغني ( قوله : أو أفاق ) إلى قوله وصححه في المغني وإلى قوله وعلى الثاني في النهاية إلا قوله وصححه إلى وعلى الأول بلغ ابن ذمي
( قوله : أو مسلم ) وعن أن عتيق المسلم لا يضرب عليه الجزية لحرمة ولائه . ا هـ . مغني ( قول المتن ولم يبذل ) أي : لم يلتزم أسنى وروض ( قول المتن فإن بذلها ) أي : من ذكر . ا هـ . مغني مالك
( قوله : ولو سفيها ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو بلغ الصبي سفيها فعقد لنفسه ، أو عقد له وليه بدينار صح ؛ لأن فيه مصلحة حقن الدم ، أو بأكثر من دينار لم يصح ؛ لأن الحقن ممكن بدينار ولو لم يمنعه وليه ؛ لأن حجره على ماله لا على نفسه . ا هـ . ( قوله : عقد جديد ) أي : ولا يكفي عقد أب ، أو سيد ولو كان كل منهما قد أدخله في عقده إذا بلغ ، أو عتق كأن قال : قد التزمت هذا عني وعن ابني إذا بلغ وعبدي إذا عتق ويجعل الإمام حول التابع والمتبوع واحدا ليسهل عليه أخذ الجزية ويستوفي ما لزم التابع في بقية العام الذي اتفق الكمال في أثنائه إن رضي ، أو يؤخره إلى الحول الثاني فيأخذه مع جزية المتبوع في آخره لئلا تختلف ، أواخر الأحوال وإن شاء أفردهما بحول فيأخذ ما لزم كلا منهما عند تمام حوله مغني وروض مع شرحه ( قول المتن عليه ) أي : الصبي . ا هـ . مغني اختار السفيه أن يلحق بالمأمن
( قوله : وعلى الأول ) أي : لزوم عقد جديد
( قوله : عليهم ) أي : من بلغ ومن أفاق ومن عتق
( قوله : لزمهم لما مضى إلخ ) قد يشكل هذا بما مر في حربي دخل دارنا ولم نعلم به إلا بعد مدة إلا أن يقال : إن هذا لما كان في الأصل تابعا لأمان أبيه مثلا نزل بعد بلوغه منزلة من مكث بعقد فاسد من الإمام . ا هـ . ع ش ومر عن سم نحوه
( قوله : ) أي : لكل سنة دينار أقل الجزية
( قوله : وعلى الثاني ) أي : كفاية عقد الأب
( قوله : فيظهر إلخ ) في المسألة بسط في أصل الروضة فليراجع . ا هـ . سيد عمر ( قوله : اعتبر في قدرها حاله إلخ ) هذا التردد يتضح فيما إذا كان العقد وقع على الأوصاف . ا هـ . سم ( قوله : لا أرى لهما ) إلى قوله وأفهم في النهاية
( قوله : أصلا ) إلى قوله وأفهم في المغني ( قوله : أو لم يفضل ) عطف على أصلا ( قوله : به ) أي : بسببه وكان الظاهر منه . ا هـ . رشيدي أقول بلا الظاهر حمله على التضمين النحوي وأصله ، أو يملك فاضلا عن قوته إلخ ( قوله : لما مر ) من أن الجزية أجرة فلم يفارق إلخ