( وإن فهو مخير إن شاء ذبح شاة ، وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام ، وإن شاء صام ثلاثة أيام ) لقوله تعالى: { تطيب أو لبس مخيطا أو حلق من عذر ففدية من صيام أو صدقة أو نسك }وكلمة أو للتخيير ، وقد فسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بما ذكرنا والآية نزلت في المعذور ، ثم الصوم يجزئه في أي موضع شاء ; لأنه عبادة في كل مكان وكذلك الصدقة عندنا لما بينا . وأما النسك فيختص بالحرم باتفاق ; لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان ، وهذا الدم لا يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان ( ولو اختار الطعام أجزأه فيه التغذية والتعشية عند ) رحمه الله اعتبارا بكفارة أبي يوسف
[ ص: 236 ] اليمين ، وعند رحمه الله لا يجزئه ; لأن الصدقة تنبئ عن التمليك وهو المذكور . محمد
التالي
السابق
الحديث الثاني : حديث ، قال كعب بن عجرة المصنف : وإن فهو إن شاء ذبح شاة ، وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من [ ص: 236 ] الطعام ، وإن شاء صام ثلاثة أيام ، لقوله تعالى: { تطيب أو لبس أو حلق من عذر ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } ، وكلمة " أو " للتخيير ، وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا ; قلت : يشير إلى حديث ، أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " عنه { كعب بن عجرة بالحديبية قبل أن يدخل مكة ، وهو محرم ، وهو يوقد تحت قدره ، والقمل يتهافت على وجهه ، فقال : أيؤذيك هوامك هذه ؟ قال : نعم ، قال : فاحلق رأسك ، وأطعم فرقا بين ستة مساكين }والفرق : ثلاثة أصوع أو صم ثلاثة أيام ، أو انسك نسيكة انتهى . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به ، وهو
وفي لفظ ، فقال له النبي عليه السلام : { لمسلم }انتهى . احلق ، ثم اذبح شاة نسكا ، أو صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين
وفي لفظ له عن : أنه سأل عمر كعبا أي شيء افتدى حين حلق رأسه ؟ قال : ذبح بقرة ، وفي لفظ : فقال لي : هل عندك فرق تقسمه بين ستة مساكين ؟ ، والفرق : ثلاثة آصع ، أو انسك شاة ، أو صم ثلاثة أيام ، فقلت : يا رسول الله ، خر لي ، قال : أطعم ستة مساكين ; وفي لفظ عن الحسن : أنه قال : فكيف صنعت ؟ قال : ذبحت شاة ، والله أعلم ، أخرجه ، البخاري عن ومسلم ، قال : حدثني { عبد الله بن معقل أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما ، فقمل رأسه ولحيته ، فبلغ ذلك النبي عليه السلام ، فأرسل إليه ، فدعا الحلاق ، فحلق رأسه ، ثم قال : هل عندك نسك ؟ قال : ما أقدر عليه ، فأمره أن يصوم ثلاثة أيام ، أو يطعم ستة مساكين ، لكل مسكين صاع ، فأنزل الله فيه خاصة : { كعب بن عجرة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه } ، ثم كانت للمسلمين عامة }انتهى .
وفي لفظ لهما عن { ، قال : قعدت إلى عبد الله بن معقل ، وهو في المسجد ، فسألته عن هذه الآية { كعب بن عجرة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك }فقال كعب : في نزلت ، كان بي أذى من رأسي ، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي ، فقال : ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى ، أتجد شاة ؟ فقلت : لا ، فنزلت هذه الآية { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك }قال : صم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين ، قال : فنزلت في خاصة ، وهي لكم عامة }انتهى .
وفي لفظ ، فقال له النبي عليه السلام : { لمسلم }انتهى . احلق ، ثم اذبح شاة نسكا ، أو صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين
وفي لفظ له عن : أنه سأل عمر كعبا أي شيء افتدى حين حلق رأسه ؟ قال : ذبح بقرة ، وفي لفظ : فقال لي : هل عندك فرق تقسمه بين ستة مساكين ؟ ، والفرق : ثلاثة آصع ، أو انسك شاة ، أو صم ثلاثة أيام ، فقلت : يا رسول الله ، خر لي ، قال : أطعم ستة مساكين ; وفي لفظ عن الحسن : أنه قال : فكيف صنعت ؟ قال : ذبحت شاة ، والله أعلم ، أخرجه ، البخاري عن ومسلم ، قال : حدثني { عبد الله بن معقل أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما ، فقمل رأسه ولحيته ، فبلغ ذلك النبي عليه السلام ، فأرسل إليه ، فدعا الحلاق ، فحلق رأسه ، ثم قال : هل عندك نسك ؟ قال : ما أقدر عليه ، فأمره أن يصوم ثلاثة أيام ، أو يطعم ستة مساكين ، لكل مسكين صاع ، فأنزل الله فيه خاصة : { كعب بن عجرة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه } ، ثم كانت للمسلمين عامة }انتهى .
وفي لفظ لهما عن { ، قال : قعدت إلى عبد الله بن معقل ، وهو في المسجد ، فسألته عن هذه الآية { كعب بن عجرة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك }فقال كعب : في نزلت ، كان بي أذى من رأسي ، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي ، فقال : ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى ، أتجد شاة ؟ فقلت : لا ، فنزلت هذه الآية { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك }قال : صم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين ، قال : فنزلت في خاصة ، وهي لكم عامة }انتهى .