الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا اختار ذمي نبذ العهد ، واللحوق بدار الحرب بلغ المأمن ) أي : المحل الذي هو أقرب بلادهم من دارنا مما يأمن فيه على نفسه ، وماله ؛ لأنه لم يظهر منه خيانة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : بلغ المأمن ) قال الأذرعي هذا في النصراني ظاهر ، وأما اليهودي فلا مأمن له نعلمه بالقرب من ديار الإسلام ، بل ديار الحرب كلهم نصراني فيما أحسب ، وهم أشد عليهم منا ، فيجوز أن يقال : لليهودي اختر لنفسك مأمنا ، واللحوق بأي دار الحرب شئت ا هـ . رشيدي ( قوله : أي : المحل الذي هو إلخ ) ولا يلزمنا إلحاقه بلده الذي يسكنه فوق ذلك إلا أن يكون بين بلاد الكفر ، ومسكنه بلد للمسلمين يحتاج للمرور عليه ، ولو رجع المستأمن إلى بلده بإذن الإمام لتجارة ، أو رسالة فهو باق على أمان في نفسه ، وماله ، وإن رجع للاستيطان انتقض عهده ، ولو رجع ، ومات في بلاده ، واختلف الوارث ، والإمام هل انتقل للإقامة فهو حربي ، أو للتجارة فلا ينتقض عهده أجاب بعض المتأخرين بأن القول قول الإمام ؛ لأن الأصل في رجوعه إلى بلاده الإقامة ا هـ . مغني ( قوله : ؛ لأنه لم تظهر منه خيانة ) ، ولا ما يوجب نقض عهده فبلغ مكانا يأمن فيه على نفسه .

                                                                                                                              ( خاتمة )

                                                                                                                              الأولى للإمام أن يكتب بعد عقد الذمة اسم من عقد له ، ودينه ، وحليته ، فيتعرض لسنه [ ص: 304 ] أهو شيخ أم شاب ، ويصف أعضاءه الظاهرة من وجهه ، ولحيته ، وحاجبيه ، وعينيه ، وشفتيه ، وأنفه ، وأسنانه ، وآثار وجهه إن كان فيه آثار ، ولونه من سمرة ، وشقرة ، وغيرهما ، ويجعل لكل من طوائفهم عريفا مسلما يضبطهم ليعرفه بمن مات ، أو أسلم ، أو بلغ منهم ، أو دخل فيهم ، وأما من يحضرهم ليؤدي كل منهم الجزية ، أو يشتكي إلى الإمام ممن يتعدى عليهم منا ، أو منهم ، فيجوز جعله عريفا لذلك ، ولو كان كافرا ، وإنما اشترط إسلامه في الغرض الأول ؛ لأن الكافر لا يعتمد خبره مغني ، وروض مع شرحه




                                                                                                                              الخدمات العلمية