الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=18616عم الحرام الأرض جاز أن يستعمل منه ما تمس حاجته إليه دون ما زاد هذا إن توقع معرفة أربابه وإلا صار مال بيت المال فيأخذ منه لقدر ما يستحقه فيه
( قوله فرع ) إلى قوله والمعصوم في المغني إلا قوله بلفظ إلى المتن وإلى قوله ومتى قدر في النهاية ( قوله عم الحرام إلخ ) ولو nindex.php?page=treesubj&link=23988وجد المريض طعاما له أو لغيره يضره ولو بزيادة مرضه فله أكل الميتة دونه ا هـ نهاية زاد المغني nindex.php?page=treesubj&link=537ويجوز للمضطر شرب البول عند فقد الماء النجس لا عند وجوده ؛ لأن الماء النجس أخف منه ؛ لأن نجاسته طارئة . ا هـ .
( قوله ما تمس حاجته إلخ ) ظاهره أنه لا يقتصر على سد الرمق المتقدم في المضطر مع أنه من أفراده ، اللهم إلا أن يقال ما هنا فيما إذا لم يتوقع زوال المبيح فكان الاقتصار على سد الرمق دواما من شأنه ترتب الضرر ا هـ سيد عمر .
حاشية الشرواني
( قوله فرع ) إلى قوله والمعصوم في المغني إلا قوله بلفظ إلى المتن وإلى قوله ومتى قدر في النهاية ( قوله عم الحرام إلخ ) ولو nindex.php?page=treesubj&link=23988وجد المريض طعاما له أو لغيره يضره ولو بزيادة مرضه فله أكل الميتة دونه ا هـ نهاية زاد المغني nindex.php?page=treesubj&link=537ويجوز للمضطر شرب البول عند فقد الماء النجس لا عند وجوده ؛ لأن الماء النجس أخف منه ؛ لأن نجاسته طارئة . ا هـ .
( قوله ما تمس حاجته إلخ ) ظاهره أنه لا يقتصر على سد الرمق المتقدم في المضطر مع أنه من أفراده ، اللهم إلا أن يقال ما هنا فيما إذا لم يتوقع زوال المبيح فكان الاقتصار على سد الرمق دواما من شأنه ترتب الضرر ا هـ سيد عمر .