الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيهان . أحدهما : قال ابن رجب في شرح الترمذي : إنما قال أبو إسحاق : ينوي جمعة ويتمها أربعا وهي جمعة لا ظهر ، لكن لما قال " يتمهما أربعا " ظن الأصحاب أنها تكون ظهرا ، وإنما هي جمعة ، قال ابن رجب : وأنا وجدت له مصنفا في ذلك ; لأن صلاة الجمعة كصلاة العيد . فصلاة العيد إذا فاتته صلاها أربعا . انتهى . الثاني : ظاهر قوله ( وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا ) أنه لا يصح إتمامها جمعة ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب قال ابن عقيل : لا يختلف الأصحاب فيه قال في النكت : قطع به أكثر الأصحاب ، وعنه يتمها جمعة . ذكرها أبو بكر ، وأبو حكيم في شرحه . قياسا على غيرها من [ ص: 382 ] الصلوات ; ولأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام بإدراك ركعة لزمه بإدراك أقل منها . كالمسافر يدرك المقيم ، وأجيب بأن المسافر إدراكه إدراك إلزام . وهذا إدراك إسقاط للعدد فافترقا ، وبأن الظهر ليس من شرطها الجماعة ، خلاف مسألتنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية