الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
11000 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14793أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=30738كانت غزوة أحد في شوال سنة ثلاث .
وبهذا الإسناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=30741كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس .
، قال الشيخ : وقول nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عنه ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس في غزوة الخندق أنها كانت سنة أربع أولى بالصحة من قول من قال : أنها كانت سنة خمس ؛ لموافقة أقوالهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مع اتصال حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وثبوته ، وانقطاع قول غيره ، وقد جمع بعض أهل العلم بين أقوالهم بأن أحدا كانت لسنتين ونصف من مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة والخندق لأربع سنين ونصف من مقدمه وقول من قال : سنة أربع أراد بعد تمام أربع ، وقبل تمام الخمس ، ومن قال : سنة خمس أراد بعد تمام أربع ، والدخول في الخامسة . وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في يوم أحد : وأنا ابن أربع عشرة سنة إني طعنت في الرابع عشر ، وقوله في يوم الخندق : وأنا ابن خمس عشرة سنة إني استكملتها وزدت عليها ، إلا أنه لم ينقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال ، وتعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة . والله أعلم . وهذه الطريقة عندي أصح . ففي قصة الخندق في مغازي أبي الأسود ، عن عروة ومغازي nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة أنه كان بين أحد والخندق سنتان . والله أعلم .
وأما الذي رواه محمد بن القاسم الطايكاني ، عن أبي المقاتل السمرقندي ، عن عوف ، عن خلاس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=968436رفع القلم ، عن ثلاثة ، عن الغلام حتى يحتلم " . فإن لم يحتلم حتى يكون ابن ثمان عشرة فهو فيما ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أحمد [ ص: 57 ] بن أبي عثمان الزاهد ، ثنا إبراهيم بن سعيد التويكي ، ثنا محمد بن القاسم الطائكاني ، فذكره في حديث طويل موضوع . ومحمد بن القاسم هذا كان معروفا بوضع الحديث . نعوذ بالله من الخذلان .
وروى قتادة ، عن أنس مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=968437الصبي إذا بلغ خمس عشرة أقيمت عليه الحدود . وإسناده ضعيف ، وهو بإسناده في الخلافيات .