الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : القول في مس الغير

                                                                                                                                            قال الشافعي : " من نفسه ومن غيره " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا مس فرج غيره كان في نقض الوضوء كما لو مس فرج نفسه لرواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من مس الفرج الوضوء " فهو على عمومه ولأن مس فرج الغير أغلظ من مس فرجه لما يتعلق به من هتك حرمة الغير فكان بنقض الوضوء أحق ، فأما الممسوس فرجه فلا وضوء عليه ، فإن قيل : ما الفرق بينه وبين الملموس في أحد القولين ، قيل : الفرق بينهما أن اسم الملامسة تنطلق على كل واحد منهما فانتقض وضوءهما لإطلاق اسم الملامسة عليهما ، ومسح الفرج لا ينطلق إلا على الماس دون الممسوس ، فانتقض وضوء الماس لانطلاق الاسم عليه ، ولم ينتقض وضوء الممسوس لأن الاسم لم ينطلق عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية