الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( فات النفل المؤقت ) كصلاة العيد والضحى والرواتب ( ندب قضاؤه ) أبدا ( في الأظهر ) للأحاديث الصحيحة [ ص: 122 ] في ذلك كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الصبح في قصة الوادي بعد طلوع الشمس وسنة الظهر البعدية بعد العصر لما اشتغل عنها بالوفد ; ولأنها صلاة مؤقتة فقضيت كالفرائض ، ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر كما صرح به ابن المقري . والثاني لا يقضى كغير المؤقت وخرج بالمؤقت ذو السبب ككسوف واستسقاء وتحية فلا مدخل للقضاء فيه ، والصلاة بعد الاستسقاء شكرا عليه لا قضاء نعم لو قطع نفلا مطلقا استحب قضاؤه ، وكذا لو فاته ورده من النفل المطلق كما قاله الأذرعي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ندب قضاؤه ) انظر هل يقضى النفل من الصوم أيضا إذا فاته كيوم الاثنين ويوم عاشوراء فيه نظر ، ينبغي أن يندب القضاء أخذا من ندب قضاء النفل الموقت هنا ، ونقل عن شيخنا الشبشيري خلافه معللا بأن له معاني وقد فاتت . ا هـ . وفيه وقفة ، ثم رأيت في سم على شرح البهجة عند قول المصنف وصومه الخميس والاثنين ما نصه : وفي فتاوى الشارح أنه إذا فاته صوم مؤقت أو اتخذه وردا سن له قضاؤه . ا هـ . وهو يفيد سن قضاء نحو الخميس والاثنين وست شوال إذا فات ذلك ( قوله : أبدا في الأظهر ) أي فلا يتقيد قضاء فائت النهار ببقيته ولا فائت الليل [ ص: 122 ] ببقيته خلافا لمن قال به . ا هـ محلي بالمعنى . ( قوله : ولأنها صلاة مؤقتة ) عطف على قوله للأحاديث إلخ ( قوله : فلا مدخل للقضاء فيه ) ظاهره ولو نظره وهو واضح ; لأن ما فات مما له سبب لا يندب قضاؤه ( قوله : شكرا ) أي تقع شكرا .




                                                                                                                            الخدمات العلمية