الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=272والواجب في الغسل الإسباغ كالوضوء ، لكن يستحب أن لا ينقص في [ ص: 398 ] غسله من صاع ولا في وضوئه من مد ؛ لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014713كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد " رواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014714كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد " متفق عليه .
وعن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014715يجزئ في الغسل الصاع ومن الوضوء المد " رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم . ولو أسبغ بدون ذلك جاز من غير كراهة إذا أتى بالغسل ولم يقتصر على مجرد المسح كالدهن ؛ لظاهر القرآن ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=67وجبير بن مطعم ، وأسماء ، فإنه علق الإجزاء بالإفاضة من غير تقدير ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014716أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك " رواه مسلم .
وعنها أيضا قالت : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014717لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا ، فإذا بتور موضوع مثل الصاع أو دونه ، فنشرع فيه جميعا ، فأفيض بيدي على رأسي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرا " رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
وقال عبد الرحمن بن عطاء : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : " إن لي [ ص: 399 ] ركوة - أو قال : قدحا - ما تسع إلا نصف المد أو نحوه ، ثم أبول ثم أتوضأ ، وأفضل منه فضلا " قال عبد الرحمن : فذكرت ذلك لسليمان بن يسار فقال : وأنا يكفيني مثل ذلك . قال عبد الرحمن : فذكرت ذلك لأبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر فقال أبو عبيدة : وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وقال إبراهيم النخعي : " كانوا أشد استبقاء للماء منكم ، وكانوا يرون أن ربع المد يجزئ من الوضوء " رواه سعيد . وإن زاد على ذلك زيادة يسيرة جاز . فأما السرف فمكروه جدا كما تقدم في الوضوء ، والصاع هنا كصاع الطعام المذكور في الكفارات والصدقات ، وهي خمسة أرطال وثلث بالعراقي في المشهور عنه ، وقد روي عنه ما يدل على أن صاع الماء ثمانية أرطال والمد رطلان ، وهو اختيار القاضي في الخلاف وغيره ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014718كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع " رواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ولفظه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014719يجزئ في الوضوء رطلان من ماء " وهذا يفسر روايته المتفق عليها : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014720كان يتوضأ بالمد " . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014721كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من قدح يقال له : الفرق " متفق عليه . والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي .