الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن حضره ) أي الميت ( مسلم ) عاقل ولو مميزا ( ونوى غسله وأمر كافرا بمباشرة غسله فغسله ) الكافر ( نائبا عنه ) أي عن المسلم ( فظاهر كلام ) الإمام ( أحمد : لا يصح ) غسله لأن الكافر نجس فلا يطهر [ ص: 88 ] غسله المسلم .

                                                                                                                      ( وقدم في الفروع الصحة ) وجزم بمعناه في المنتهى وغيره وقال في شرح المنتهى : صح غسله في أصح الوجهين كمحدث نوى رفع حدثه فأمر كافرا بغسل أعضائه .

                                                                                                                      ( ويجوز أن يغسل حلال محرما وعكسه ) ب أن يغسل محرم حلالا لأن الماء والسدر لا يحرم بالإحرام ( لكن لا يكفنه ) أي لا يكفن المحرم الحلال ( لأجل الطيب ، إن كان ) في الكفن طيب لأنه يحرم على المحرم .

                                                                                                                      ( ويكره ) الغسل من مميز لما فيه من الاختلاف في أجزائه ( ويصح ) غسل الميت ( من مميز ) لصحة غسله قاله في الفروع فدل أنه لا يكفي من الملائكة وهو ظاهر كلام الأكثر .

                                                                                                                      وفي الانتصار : ويكفي إن علم وكذا في تعليق القاضي واحتج بغسلهم لحنظلة وبغسلهم لآدم عليه السلام وبأن سعدا لما مات { أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في المشي إليه ، فقيل له فقال خشيت أن تسبقنا الملائكة إلى غسله ، كما سبقتنا إلى غسل حنظلة } قاله في الفروع : ويتوجه في مسلم الجن وأولى ، لتكليفهم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية