150 - وكذا يثاب . 151 - لأن الحارس والفقاعي يأخذان بذلك أجرا . القارئ إذا قال : كبروا
، أو قال اللهم صل على محمد . رجل جاء إلى بزاز ليشتري منه ثوبا فلما فتح المتاع قال : سبحان الله
إن أراد بذلك إعلام المشتري جودة ثيابه ومتاعه كره ( انتهى )
القاعدة الثانية الأمور بمقاصدها
التالي
السابق
( 150 ) قوله : وكذا القارئ بالقاف والراء ; وفي نسخة الغازي بالغين المعجمة والزاء وهو الظاهر لما في المجتبى بعد كلام والغازي أمر بالتكبير حيث بارز لا يكره انتهى . ( 151 )
قوله : لأن الحارس والفقاعي يأخذان بذلك أجرا .
أقول هذا التعليل عليل أما بالنسبة إلى الفقاعي فلأن علة الإثم فيه ليست أخذ الأجر ، بل إعلامه جودة الفقاع بالصلاة وأما بالنسبة إلى الحارس فلأن علة الإثم فيه ليست أخذ الأجر بل إعلامه بالذكر أنه مستيقظ كما اعترف هو به
قوله : لأن الحارس والفقاعي يأخذان بذلك أجرا .
أقول هذا التعليل عليل أما بالنسبة إلى الفقاعي فلأن علة الإثم فيه ليست أخذ الأجر ، بل إعلامه جودة الفقاع بالصلاة وأما بالنسبة إلى الحارس فلأن علة الإثم فيه ليست أخذ الأجر بل إعلامه بالذكر أنه مستيقظ كما اعترف هو به