الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014805فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي " ، وقال لحمنة : nindex.php?page=hadith&LINKID=16014806 " أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم " ، قالت : إنه أكثر من ذلك ، قال : " فاتخذي ثوبا " ، قالت : هو أشد من ذلك ، قال : [ ص: 491 ] " فتلجمي " . وقال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة للمستحاضة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014807لتستثفر بثوب " . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : " هو أن تشد ثوبا تحتجز به يمسك موضع الدم لمنع السيلان " . فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الدم ، وأمر بما يوجب حبس الدم عن السيلان من احتشاء أو شد أو تعصيب حسب الإمكان ، وذلك لأنه نجاسة وحدث أمكنت الصلاة بدونها ، فوجب الاحتراز منه كغير المعذور ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=679غلب الدم وخرج بعد إحكام الشد والتلجم لم يضر ؛ ولما روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014808اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه ، فكانت ترى الدم والصفرة ، والطست تحتها وهي تصلي " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=16014809أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش : " اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وصلي ، وإن قطر الدم على الحصير " رواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
وكان عمر رضي الله عنه لما طعن يصلي ، وجرحه يشخب دما . احتج به الإمام أحمد ، ورواه هو وغيره . وقال إسحاق : " كان nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت به [ ص: 492 ] سلس البول ، وكان يداويه ما استطاع ، فإذا غلبه توضأ ولا يبالي ما أصاب ثوبه " ، ولأن هذا أقصى ما يمكنه ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، ولا إعادة عليه ؛ لأنه فعل ما أمر به ، ولأنه عذر يتصل به ويدوم ، ففي إيجاب الإعادة مشقة ، ويجب nindex.php?page=treesubj&link=681_32560إعادة غسل الدم والتعصيب لوقت كل صلاة ؛ كالوضوء في أحد الوجهين ، سواء ظهر الدم في ظهر العصابة أو كان بباطنها ، والآخر : لا يجب ، وهو أقوى ؛ لأن في غسل العصائب كل وقت وتجفيفه أو إبداله بطاهر - مشقة كبيرة ؛ بخلاف الوضوء ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها بالوضوء لكل صلاة لم يذكر غسل الدم وعصب الفرج .