الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وندب : إفراد ، ثم قران : بأن يحرم [ ص: 238 ] بهما وقدمها ، أو يردفه بطوافها ، إن صحت وكمله ، ولا يسعى وتندرج .

التالي السابق


( وندب ) بضم فكسر ( إفراد ) أي فضل على قران وتمتع ; لأنه هدي فيه وفيهما هدي وهو لا يطلب إلا للنقص ، ولا ترد الصلاة المرقعة لامتيازها بالسجود المرغم للشيطان ولأن السهو لا اختيار للمصلي فيه بخلاف القران والتمتع ، وظاهر كلامهم أفضليته وإن لم ينو الاعتمار بعده . البناني نقل المقري في قواعده عن مالك ومحمد رضي الله عنهما تقييد أفضليته بنية الاعتمار بعده ، وقول عب ولا ترد الصلاة إلخ مبني على أفضليتها على ما لا سهو فيها ، وليس الأمر كذلك فلا ترد أصلا .

( ثم ) يلي الإفراد في الفضل ( قران ) لمشابهته الإفراد في العمل مصور ( بأن يحرم ) [ ص: 238 ] بضم المثناة وكسر الراء ( بهما ) أي : الحج والعمرة معا بنية واحدة بأن يقصدهما أو بنيتين ( وقدم ) نيت ( ها ) أي : العمرة وجوبا ليردف الحج عليها ( أو ) يحرم بالعمرة وحدها و ( يردفه ) أي : الحج على العمرة قبل طوافها أو ( بطوافها ) أي : العمرة عند ابن القاسم ، وإن أردفه قبل طوافها فلا يطوف ولا يسعى حتى يعود من عرفة بعد رمي جمرة العقبة ويصح إردافه عليها ( إن صحت ) العمرة ، فإن فسدت فلا يصح إردافه عليها ، ولا ينعقد إحرامه فلا يتمه ولا يقضيه وهو على عمرته الفاسدة فيتمها ويقضيها . فإن أحرم به بعد إتمامها وقبل قضائها انعقد إحرامه به وصار متمتعا وعليه قضاؤها بعد تمام الحج ( و ) إن أردف الحج على العمرة بطوافها ( كمله ) بفتحات مثقلا نفلا وجوبا وصلى ركعتيه .

( ولا يسعى ) عقبه واندرجت عمرته في الحج فيسعى عقب الإفاضة وكذا إردافه عقب طوافها وقبل ركعتيه أو فيهما ( وتندرج ) العمرة في الحج فيستغنى بالإفاضة والسعي عقبه عن طوافها وسعيها وحلقه عن حلقها فلا يبقى لها فعل ظاهر يخصها .




الخدمات العلمية