الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1073 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17025محمد بن المصفى وعمر بن حفص الوصابي المعنى قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17127المغيرة الضبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=672830عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال nindex.php?page=treesubj&link=998_26391قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة
( وإنا مجمعون ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مقال ويشبه أن يكون معناه لو صح أن يكون المراد بقوله فمن شاء أجزأه من الجمعة أي عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر ، وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم الصلاة قبل الزوال ، وقد روي ذلك عن ابن مسعود ، وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال أصاب السنة . وقال عطاء كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر . وحكى إسحاق بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه قيل له [ ص: 305 ] nindex.php?page=treesubj&link=907_908_909الجمعة قبل الزوال أو بعد الزوال قال إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه وكذلك قال ابن إسحاق . فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيدين في معنى التبع لها والله أعلم .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال ( قال عمر ) بن حفص ( عن شعبة ) بصيغة عن وأما محمد بن المصفى فقال حدثنا شعبة .
( وإنا مجمعون ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مقال ويشبه أن يكون معناه لو صح أن يكون المراد بقوله فمن شاء أجزأه من الجمعة أي عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر ، وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم الصلاة قبل الزوال ، وقد روي ذلك عن ابن مسعود ، وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال أصاب السنة . وقال عطاء كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر . وحكى إسحاق بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه قيل له [ ص: 305 ] nindex.php?page=treesubj&link=907_908_909الجمعة قبل الزوال أو بعد الزوال قال إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه وكذلك قال ابن إسحاق . فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيدين في معنى التبع لها والله أعلم .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال ( قال عمر ) بن حفص ( عن شعبة ) بصيغة عن وأما محمد بن المصفى فقال حدثنا شعبة .