حين وصوله [ ص: 279 ] وإن راكبا ، والمشي في غيرها ، وحل بها غير نساء وصيد . ورميه العقبة
باب في الحج والعمرة
التالي
السابق
( و ) منى قبل حط رحله ; لأنها تحية ندب ( رميه العقبة حين وصوله ) الحرم فالندب [ ص: 279 ] منصب على كونه حينه ، وإن كان رميها واجبا إن وصل ماشيا بل ( وإن ) وصل ( راكبا ) ويدخل وقت رميها بطلوع الفجر فمن رخص له في التقديم من مزدلفة فتقدم ووصل منى ليلا فلا يرميها حتى يطلع الفجر . ويندب تأخيره حتى تطلع الشمس ولا يصح قبل الفجر ويكره بعده إلى طلوعها . واعترض قوله وإن راكبا بأن ظاهره أن ركوبه به حال رميها مرجوح وهو خلاف قولها الشأن أن يرمي جمرة العقبة ضحوة راكبا وإن مشى فلا شيء عليه . وأجيب بأن المراد رميها على الحال الذي هو عليه من ركوب أو مشي فلا يشتغل الراكب بالنزول قبل رميها ولا الماشي بالركوب لرميها .
( و ) فيصدق بغيرها وبها في غيره ندب ( المشي في ) حال رمي ( غيرها ) أي العقبة في يوم العيد بفتح الحاء واللام مشددا أي : جاز ( برميها ) أي : العقبة أو بخروج وقت أدائه وفاعل حل ( غير ) قربان ( نساء ) بجماع أو مقدمته أو عقد نكاح ( و ) غير ( صيد ) فلا يحلان بها . ( وحل )
( و ) فيصدق بغيرها وبها في غيره ندب ( المشي في ) حال رمي ( غيرها ) أي العقبة في يوم العيد بفتح الحاء واللام مشددا أي : جاز ( برميها ) أي : العقبة أو بخروج وقت أدائه وفاعل حل ( غير ) قربان ( نساء ) بجماع أو مقدمته أو عقد نكاح ( و ) غير ( صيد ) فلا يحلان بها . ( وحل )