الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وإذا ارتد المسلم بانت منه امرأته مسلمة كانت أو كتابية دخل بها أو لم يدخل بها عندنا ، وقال الشافعي رحمه الله تعالى : إن كان لم يدخل بها فكذلك ، وإن كان بعد الدخول لا يتوقف انقطاع النكاح على انقضاء ثلاث حيض ، بناء على أصله في الفرق بين تأكد النكاح بالدخول ، وعدم تأكده على ما بينا في الإسلام ، فإنه بالردة يقصد منابذة الملة لا الحليلة فلا يكون ذلك موجبا للفرقة بعد تأكده ، ما لم ينضم إليه سبب آخر كما لو أسلم أحدهما وابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول : لا تقع الفرقة بردة أحدهما قبل الدخول ، ولا بعده حتى يستتاب المرتد فإن تاب فهي امرأته ، وإن مات أو قتل ورثته ، وجعل هذا قياس إسلام أحد الزوجين على ما بينا ، ولكنا نقول : الردة تنافي النكاح ، واعتراض سبب المنافي للنكاح موجب للفرقة بنفسه كالمحرمية ، فأما اختلاف الدين : عينه لا ينافي النكاح حتى يجوز ابتداء النكاح بين المسلم والكتابية ، وكذلك الإسلام لا ينافي النكاح فإن النكاح نعمة .

وبالإسلام تصير النعم محرزة له فلهذا لا تقع الفرقة هناك إلا بقضاء القاضي بعد إباء الآخر ، ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها نصف المهر إن كان لم يدخل بها ، ونفقة العدة إن كان دخل بها ، وإن كانت هي التي ارتدت فلا مهر لها إن كان قبل الدخول ، وليس لها نفقة العدة بعد الدخول ، والكلام في أن هذه الفرقة بطلاق أو بغير طلاق كما بيناه

التالي السابق


الخدمات العلمية