الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1096 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16122شهاب بن خراش حدثني شعيب بن زريق الطائفي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672847جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي فأنشأ يحدثنا قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر والشأن إذ ذاك دون فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال أيها الناس nindex.php?page=treesubj&link=30901_30921_30920_31084_24549_30505_31825_956_33148إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا قال أبو علي سمعت أبو داود قال ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا وقد كان انقطع من القرطاس
( رزيق ) بتقديم المهملة على المعجمة ( الكلفي ) بضم الكاف وفتح اللام ليس له غير هذا الحديث قاله السيوطي ( والشأن إذ ذاك دون إلخ ) أي الحال يومئذ كانت ضعيفة . والحديث فيه مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=956الاعتماد على سيف أو عصا أو قوس حال الخطبة . قيل : والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث ، وفيه أيضا مشروعية اشتمال الخطبة على الحمد لله والوعظ ، وأما الحمد لله فذهب الجمهور إلى أنه واجب nindex.php?page=treesubj&link=940في الخطبة وكذلك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - .
قال المنذري : في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16122شهاب بن خراش أبو الصلت الحوشي . قال ابن المبارك : ثقة ، وقال الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم الرازي : لا بأس به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ليس به بأس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان كان رجلا صالحا وكان ممن يخطئ كثيرا حتى خرج عن حد الاعتداد به إلا عند الاعتبار .
( قال أبو علي ) محمد اللؤلؤي تلميذ المؤلف أبي داود ( أبا داود ) أي المؤلف ( قال ) أبو داود ( ثبتني ) من التثبيت أي ذكرني بعد أن غاب عني أو شككت فيه ( في شيء منه ) من هذا الحديث ( بعض أصحابي ) هو فاعل ثبتني ( وقد كان انقطع ) ذلك اللفظ ( من القرطاس ) أي من قرطاس كتابي فلما ذكرني بعض أصحابي ما غاب بانقطاع ذلك القرطاس والله أعلم .
( رزيق ) بتقديم المهملة على المعجمة ( الكلفي ) بضم الكاف وفتح اللام ليس له غير هذا الحديث قاله السيوطي ( والشأن إذ ذاك دون إلخ ) أي الحال يومئذ كانت ضعيفة . والحديث فيه مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=956الاعتماد على سيف أو عصا أو قوس حال الخطبة . قيل : والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث ، وفيه أيضا مشروعية اشتمال الخطبة على الحمد لله والوعظ ، وأما الحمد لله فذهب الجمهور إلى أنه واجب nindex.php?page=treesubj&link=940في الخطبة وكذلك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - .
قال المنذري : في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16122شهاب بن خراش أبو الصلت الحوشي . قال ابن المبارك : ثقة ، وقال الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم الرازي : لا بأس به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ليس به بأس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان كان رجلا صالحا وكان ممن يخطئ كثيرا حتى خرج عن حد الاعتداد به إلا عند الاعتبار .
( قال أبو علي ) محمد اللؤلؤي تلميذ المؤلف أبي داود ( أبا داود ) أي المؤلف ( قال ) أبو داود ( ثبتني ) من التثبيت أي ذكرني بعد أن غاب عني أو شككت فيه ( في شيء منه ) من هذا الحديث ( بعض أصحابي ) هو فاعل ثبتني ( وقد كان انقطع ) ذلك اللفظ ( من القرطاس ) أي من قرطاس كتابي فلما ذكرني بعض أصحابي ما غاب بانقطاع ذلك القرطاس والله أعلم .