الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( حرم ب ) سبب ( الإحرام ) بحج أو عمرة أو فيه أو معه والأول والأخير يفيدان أن مبدأ الحرمة مجرد الإحرام ، بخلاف الوسط إذ قد يكون الظرف أوسع من مظروفه ( على المرأة ) ولو أمة أو صغيرة وتتعلق الحرمة بوليها ، ومحرمات الإحرام : ضربان ضرب غير مفسد وفيه الفدية كاللبس والتطيب ، وضرب مفسد وفيه الهدي كالجماع ومقدماته .
وبدأ المصنف بالأول فقال nindex.php?page=treesubj&link=3787_3434_3440_3466_3766_3825_3469حرم على المرأة ( لبس ) محيط بيدها إحاطة خاصة ك ( قفاز ) بضم القاف وشد الفاء آخره زاي شيء يصنع بهيئة الأصابع والكف ، خصه للخلاف فيه وإلا فغيره مما يحيط باليد إحاطة خاصة بنسج أو خياطة أو غيرهما كذلك ، وكذا المحيط بأصبع . nindex.php?page=treesubj&link=3482_3469ولا يحرم عليها ستر يدها بغير محيط كخمار ومنديل أو بمحيط إحاطة عامة كإدخال يدها في قميصها ولبس بضم اللام مصدر لبس بكسر الموحدة في الماضي وفتحها في المضارع ، وأما مفتوح اللام فمعناه الخلط . وفعله من باب ضرب ومنه قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=9وللبسنا عليهم ما يلبسون } .
nindex.php?page=treesubj&link=25619_23401 ( و ) حرم على المرأة ( ستر وجه ) بأي سائر محيط إحاطة خاصة أو لا وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين في ستر بعض وجه الرجل إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب ( إلا ل ) قصد ( ستر ) لوجهها عن أعين الرجال فلا يحرم عليها ولو التصق الساتر بوجهها ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=23401علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها وجب عليها ستره لصيرورته عورة حينئذ ، فلا يقال كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحرم وهو ستره لأجل أمر لا يطلب منها إذ وجهها ليس عورة على أنها متى قصدت الستر عن الرجال فلا يحرم ولا يجب الكشف كما يفيده الاستثناء ونصها ووسع لها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " [ ص: 302 ] أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا ، فإن لم ترد سترا فلا تسدل ا هـ فلا يرد السؤال أصلا .
وقال ابن القطان وغيره nindex.php?page=treesubj&link=23401_25619_19361لا يجب على الأمرد ستر وجهه وإن كان يحرم النظر إليه بقصد التلذذ وإذا لم يجب في غير الإحرام ففي الإحرام أولى . وشرط جواز ستر وجه المرأة لقصد الستر كونه ( بلا غرز ) بنحو إبرة ( و ) ب ( لا ربط ) لطرفي الساتر على رأسها ( وإلا ) بأن nindex.php?page=treesubj&link=3787_23401_3469لبست قفازا أو سترت وجهها لغير قصد ستر عن الرجال أو غرزت ما سترته به أو ربطته ( ف ) عليها ( فدية ) إن انتفعت به أو برد أو طال .