الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      1116 حدثنا محمد بن محبوب وإسمعيل بن إبراهيم المعنى قالا حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قالا جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت شيئا قال لا قال صل ركعتين تجوز فيهما حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن سليكا جاء فذكر نحوه زاد ثم أقبل على الناس قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( سليك ) بضم السين وفتح اللام ( الغطفاني ) بفتحات ( صل ركعتين ) حملهما الشافعية على تحية المسجد فإنها واجبة عندهم ، وكذا عند أحمد ، وعند الحنفية لما لم تجب في غير وقت الخطبة لم تجب فيه بطريق الأولى ، وهو مذهب مالك وسفيان الثوري . كذا قال النووي .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه مسلم من حديث جابر فقط ، وأخرجه ابن ماجه بالإسنادين .

                                                                      [ ص: 347 ] ( فليصل ركعتين ) فيه أن داخل المسجد حال الخطبة يقتصر على ركعتين . قال في المنتقى : ومفهومه يمنع من تجاوز الركعتين بمجرد خروج الإمام وإن لم يتكلم ( يتجوز فيهما ) فيه دلالة على مشروعية التخفيف لتلك الصلاة ليتفرغ لسماع الخطبة ، ولا خلاف في ذلك بين القائلين بأنها تشرع صلاة التحية حال الخطبة . وقال النووي : هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد ، ويكره الجلوس قبل أن يصليها ، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة .

                                                                      وحكي هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين . قال القاضي : وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما ، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عريانا فأمره النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه ، وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وهذا نص لا يتطرق إليه التأويل ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه .

                                                                      وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة ، وفيها جوازه للخطيب وغيره وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن . وفيها أن تحية المسجد ركعتان ، وأن نوافل النهار ركعتان وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها . وقد أطلق الشافعية فواتها بالجلوس وهو محمول على العالم بأنها سنة . أما الجاهل فيتداركها على قرب لهذا الحديث . واستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة وأنها ذات سبب تباح في كل وقت ، ويلحق بها كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بها فإنه مأمور باستماع الخطبة ، فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعد وكان هذا الجالس جاهلا حكمها دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال ولا في وقت من الأوقات والله أعلم انتهى .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه مسلم .




                                                                      الخدمات العلمية