الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
إنما nindex.php?page=treesubj&link=10048_10055يجب الحد إذا ثبت الشرب بإقراره أو شهادة رجلين ، وفي تعليق الشيخ أبي حامد أنه يجب أيضا إذا علمنا شربه المسكر ، بأن رأيناه شرب من شراب إناء شرب منه غيره فسكر ، وليكن هذا مبنيا على أن القاضي يقضي بعلمه ، ولا تعويل على النكهة وظهور الرائحة منها ، ولا على مشاهدة سكره وتقيئه الخمر ؛ لاحتمال غلط أو إكراه ، ثم صيغة المقر والشاهد إن كانت مفصلة بأن قال : شربت الخمر ، أو شربت ما شرب منه غيري ، فسكر منه ، وأنا به عالم مختار ، وفصل الشاهد [ ص: 171 ] كذلك ، فذاك ، وإن قال : شربت الخمر ، أو ما شربه غيري فشرب منه فسكر منه ، واقتصر عليه ، أو nindex.php?page=treesubj&link=10055شهد اثنان أنه شرب الخمر من غير تعرض للعلم والاختيار ، فوجهان ، أحدهما : لا حد ، لاحتمال الجهل والإكراه ، كما لا بد من التفصيل في الزنى ، وبهذا قال القاضي أبو حامد واختاره الإمام ، وأصحهما وأشهرهما وظاهر النص وبه قطع بعضهم : يجب الحد ؛ لأن إضافة الشرب إليه حاصلة ، والأصل عدم الإكراه ، والظاهر من حال الآكل والشارب العلم بما يشربه ، وصار كالإقرار بالبيع والطلاق وغيرهما ، والشهادة عليها لا يشترط فيها تعرض للاختيار والعلم بخلاف الزنى فإنه يطلق على مقدماته ، وفي الحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10350787العينان تزنيان " .
فروع
nindex.php?page=treesubj&link=17221ما يزيل العقل من غير الأشربة ، كالبنج ، حرام لكن لا حد في تناوله ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=17419احتيج في قطع اليد المتآكلة إلى زوال عقله هل يجوز ذلك ؟ يخرج على الخلاف في nindex.php?page=treesubj&link=17211_17419التداوي بالخمر .
قلت : الأصح : الجواز ، وقد سبق في مسائل طلاق السكران ومن زال عقله ما يقتضي الجزم به ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=17419احتاج إلى دواء يزيل العقل لغرض صحيح جاز تناوله قطعا كما سبق هناك . والله أعلم .
nindex.php?page=treesubj&link=27027الند المعجون بالخمر نجس ، قال ابن الصباغ : ولا يجوز بيعه ، وكان ينبغي أن يجوز ، كالثوب النجس ، لإمكان تطهيره بنقعه في الماء ، ومن يتبخر به هل يتنجس ؟ فيه وجهان ، كدخان النجاسة .