الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1159 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد ، حدثنا سعيد -هو ابن أبي أيوب- قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=651089nindex.php?page=treesubj&link=1477_25892_1255_1254_1091صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ، ثم صلى ثمان ركعات ، وركعتين جالسا ، وركعتين بين النداءين ، ولم يكن يدعهما أبدا . [انظر : 619 - مسلم : 724 - فتح: 3 \ 42]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=651089 : صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ، ثم صلى ثماني ركعات ، وركعتين جالسا ، وركعتين بين النداءين ، ولم يكن يدعهما أبدا .
هذا بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قيام الليل .
وفيه : nindex.php?page=treesubj&link=1092_1091تأكد ركعتي الفجر ، وأنهما من أشرف التطوع ; لمواظبته عليهما ، وملازمته لهما ، وعند المالكية خلاف هل هي سنة أم من الرغائب ؟ فالصحيح عندهم أنها سنة ، وهو قول جماعة العلماء ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري إلى وجوبها ، وهو شاذ لا أصل له ، قاله الدوادي . ولم يثبت من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هنا في الحضر ولا في السفر . والمراد بـ (بين النداءين ) : الأذان والإقامة ، وهو وقتها .
وقوله : (وركعتين جالسا ) . هذا فعله بعض الأحيان ; لبيان الجواز ، وإلا فالمستقرأ من حاله أن الوتر كان آخر صلاته ، ففي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كان يصلي من الليل حتى تكون آخر صلاته الوتر ; فهو قال -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي - على تركها بعد الوتر وقد أمر بأن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترا ،
في nindex.php?page=treesubj&link=32783فضل ركعتي الفجر سيأتي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - في شيء من النوافل أشد تعاهدا منه عليهما .
وصح من حديثها : nindex.php?page=hadith&LINKID=658201 "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها " وفي لفظ : "هما أحب إلي من الدنيا جميعا " .
[ ص: 138 ] وفي لفظ : ما رأيته في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر . ويروى ولا إلى غنيمة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير عنها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : لا تدع ركعتي الفجر ولو طرقتك الخيل .
وهذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود مرفوعا عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=689730 "لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هما أحب إلي من حمر النعم . وقال إبراهيم : إذا صلى ركعتي الفجر ثم مات أجزأه من صلاة الفجر .
وقال علي : nindex.php?page=hadith&LINKID=665567سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إدبار النجوم قال : "ركعتين بعد الفجر " . قال علي : وإدبار السجود ركعتين بعد المغرب .
اختلف العلماء في الوقت الذي يقضيها فيه من فاتته ، فأظهر أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تقضى مؤبدا ولو بعد الصبح . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأبى مالك ذلك ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن أكثر العلماء .
وقالت طائفة : يقضيها بعد طلوع الشمس ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : يقضيهما بعد الطلوع إن أحب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : لا يقضيهما من فاتته ، وليسا بمنزلة الوتر .
[ ص: 140 ] فرع :
عند المالكية من دخل المسجد وقد أصبح صلى ركعتي الفجر فقط .
وقيل : بعد التحية ، ولو ركع في بيته ففي ركوعه روايتان ، ثم في تعيينها قولان .
فرع :
من لم يصلهما وأدرك الإمام في صلاة الصبح أو أقيمت عليه فقالت طائفة : "لا صلاة إلا المكتوبة " ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور .
وفيه قول ثان : أنه يصليهما في المسجد والإمام يصلي ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، إلا أنهما قالا : إن خشي أن تفوته الركعتان دخل مع الإمام ، وإن طمع بإدراك الركعة الثانية صلاهما ثم دخل مع الإمام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مثله ، إلا أنه قال : لا يركعهما في المسجد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن دخل المسجد فلا يركعهما وليدخل معه في الصلاة ، وإن كان خارج المسجد ولم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما ، وإن خاف أن تفوته الأولى فليدخل وليصل معه ، ثم يصليهما إن أحب بعد طلوع الشمس .
[ ص: 141 ] فرع :
من ظن أن الفجر طلع فركعهما ، ثم علم أنه ركعهما قبل طلوعه أعادهما ، ذكره في "المدونة " وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : لا يعيدهما ، وذكره عن ربيع nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم ، وإن لم يعلم هل كان طلع : ففي "المدونة " : أرجو أن لا بأس به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إذا ركعهما وهو لا يوقن بالفجر لم تجزئاه .
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=651089 : صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ، ثم صلى ثماني ركعات ، وركعتين جالسا ، وركعتين بين النداءين ، ولم يكن يدعهما أبدا .
هذا بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قيام الليل .
وفيه : nindex.php?page=treesubj&link=1092_1091تأكد ركعتي الفجر ، وأنهما من أشرف التطوع ; لمواظبته عليهما ، وملازمته لهما ، وعند المالكية خلاف هل هي سنة أم من الرغائب ؟ فالصحيح عندهم أنها سنة ، وهو قول جماعة العلماء ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري إلى وجوبها ، وهو شاذ لا أصل له ، قاله الدوادي . ولم يثبت من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هنا في الحضر ولا في السفر . والمراد بـ (بين النداءين ) : الأذان والإقامة ، وهو وقتها .
وقوله : (وركعتين جالسا ) . هذا فعله بعض الأحيان ; لبيان الجواز ، وإلا فالمستقرأ من حاله أن الوتر كان آخر صلاته ، ففي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كان يصلي من الليل حتى تكون آخر صلاته الوتر ; فهو قال -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي - على تركها بعد الوتر وقد أمر بأن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترا ،
في nindex.php?page=treesubj&link=32783فضل ركعتي الفجر سيأتي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - في شيء من النوافل أشد تعاهدا منه عليهما .
وصح من حديثها : nindex.php?page=hadith&LINKID=658201 "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها " وفي لفظ : "هما أحب إلي من الدنيا جميعا " .
[ ص: 138 ] وفي لفظ : ما رأيته في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر . ويروى ولا إلى غنيمة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير عنها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : لا تدع ركعتي الفجر ولو طرقتك الخيل .
وهذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود مرفوعا عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=689730 "لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هما أحب إلي من حمر النعم . وقال إبراهيم : إذا صلى ركعتي الفجر ثم مات أجزأه من صلاة الفجر .
وقال علي : nindex.php?page=hadith&LINKID=665567سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إدبار النجوم قال : "ركعتين بعد الفجر " . قال علي : وإدبار السجود ركعتين بعد المغرب .
اختلف العلماء في الوقت الذي يقضيها فيه من فاتته ، فأظهر أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تقضى مؤبدا ولو بعد الصبح . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأبى مالك ذلك ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن أكثر العلماء .
وقالت طائفة : يقضيها بعد طلوع الشمس ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : يقضيهما بعد الطلوع إن أحب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : لا يقضيهما من فاتته ، وليسا بمنزلة الوتر .
[ ص: 140 ] فرع :
عند المالكية من دخل المسجد وقد أصبح صلى ركعتي الفجر فقط .
وقيل : بعد التحية ، ولو ركع في بيته ففي ركوعه روايتان ، ثم في تعيينها قولان .
فرع :
من لم يصلهما وأدرك الإمام في صلاة الصبح أو أقيمت عليه فقالت طائفة : "لا صلاة إلا المكتوبة " ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور .
وفيه قول ثان : أنه يصليهما في المسجد والإمام يصلي ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، إلا أنهما قالا : إن خشي أن تفوته الركعتان دخل مع الإمام ، وإن طمع بإدراك الركعة الثانية صلاهما ثم دخل مع الإمام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مثله ، إلا أنه قال : لا يركعهما في المسجد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن دخل المسجد فلا يركعهما وليدخل معه في الصلاة ، وإن كان خارج المسجد ولم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما ، وإن خاف أن تفوته الأولى فليدخل وليصل معه ، ثم يصليهما إن أحب بعد طلوع الشمس .
[ ص: 141 ] فرع :
من ظن أن الفجر طلع فركعهما ، ثم علم أنه ركعهما قبل طلوعه أعادهما ، ذكره في "المدونة " وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : لا يعيدهما ، وذكره عن ربيع nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم ، وإن لم يعلم هل كان طلع : ففي "المدونة " : أرجو أن لا بأس به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إذا ركعهما وهو لا يوقن بالفجر لم تجزئاه .