الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) تحرم ( دلالة حلال محرم على صيد ) بغير الحرم ; لأن صيد الحلال حلال فدلالته أولى ( ويضمنه المحرم ) إذا قتله لقوله تعالى { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } ( إلا أن يكون ) الصيد ( في الحرم فيشتركان ) أي : الحلال والمحرم ( في الجزاء كالمحرمين ) لتحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم ( فإن اشترك في قتل صيد حلال ومحرم أو ) اشترك فيه ( سبع ومحرم في الحل ) متعلق باشترك ( فعلى المحرم الجزاء جميعه ) ; لأنه اجتمع موجب ومسقط فغلب الإيجاب كما لو قتل صيدا بعضه في الحرم .

                                                                                                                      وقال القاضي في المجرد : مقتضى الفقه عندي : أنه يلزمه نصف الجزاء وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه في إتلاف النفوس والأموال والفرق واضح إذ الإذن هناك منتف وههنا موجود نعم إن قصد المحل إعانة المحرم ومساعدته على قتل الصيد توجه ما قاله القاضي فإنه يكره له ذلك أو يحرم عليه .

                                                                                                                      كما إذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء قاله في القواعد الفقهية في التاسعة والعشرين ( ثم إن كان جرح أحدهما ) أي : الحلال والمحرم ( قبل صاحبه والسابق ) بالجرح ( الحلال أو السبع فعلى المحرم جزاؤه مجروحا ) اعتبارا بحال جنايته عليه ; لأنه وقت الضمان .

                                                                                                                      ( وإن [ ص: 434 ] سبقه المحرم ) فجرحه ( وقتله أحدهما ) أي : الحلال أو السبع ( فعلى المحرم أرش جرحه ) فقط ; لأنه لم يوجد منه سوى الجرح ( وإن كان جرحهما في حالة واحدة أو جرحاه ) أحدهما بعد الأخر ( ومات منهما فالجزاء كله على المحرم ) تغليبا للوجوب كما سبق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية