الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2739 [ 1560 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية nindex.php?page=hadith&LINKID=659747أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " nindex.php?page=treesubj&link=24584_32556_32941_12627_12532_12624_17700_33379_12626لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار".
وفي رواية: "من قسط وأظفار".
رواه مسلم (938) (66)، وأبو داود (2302)، والنسائي ( 6 \ 202 )، وابن ماجه (2087).
و (قوله: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ) قال ابن المنذر: [ ص: 289 ] أجمعوا على أنه nindex.php?page=treesubj&link=12627لا يجوز لها لباس المصبغة، والمعصفرة، إلا ما صبغ بالسواد. ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة . وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي العصب. وهي: برود اليمن يعصب غزلها، ثم يصبغ معصوبا، ثم ينسج فيوشى. وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . وأجاز غليظه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : رخص كل من يحفظ عنه من أهل العلم في البياض.
قال القاضي : ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن كل صبغ كان زينة، فلا تمسه الحاد غليظا كان أو رقيقا. ونحوه للقاضي عبد الوهاب . قال: كل ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن فتمنع منه الحاد. ومنع بعض شيوخنا المتأخرين جيد البياض الذي يتزين به. وكذلك الرفيع من السواد.
و (قوله: ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط، أو أظفار ). قال القاضي أبو الفضل : النبذة: الشيء اليسير، وأدخل فيه الهاء لأنه بمعنى القطعة. وإنما رخص لها في هذا لقطع الروائح الكريهة، والتنظيف، لا على معنى التطيب مع أن القسط، والأظفار ليس من مؤنث الطيب المستعمل نفسه في ذلك. وظاهره: أنها تتبخر بذلك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : تسحق القسط والأظفار وتلقيه في الماء آخر غسلها. والأول أظهر؛ لأن القسط والأظفار لا يحصل منهما شيء إلا من بخورهما. ويقال: قسط - بالقاف والكاف - وأكثر ما يستعمل القسط، والأظفار مع غيرهما فيما يتبخر به، لا بمجردهما.
ووقع في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : (قسط أظفار) وهو خطأ؛ إذ لا يضاف أحدهما [ ص: 290 ] للآخر؛ لأنهما لا نسبة بينهما. وعند بعضهم: (قسط ظفار) وهذا له وجه؛ فإن ظفار مدينة باليمن نسب إليها القسط. وما في مسلم أحسن، والله تعالى أعلم.
وعلى هذا: فينبغي ألا يصرف للتعريف والتأنيث. ويكون ك (حذام) و (قطام) أو يكون مبنيا على القول الثاني في (حذام) و (قطام) أعني: مبنيا على الكسر.
و (قوله: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ) قال ابن المنذر: [ ص: 289 ] أجمعوا على أنه nindex.php?page=treesubj&link=12627لا يجوز لها لباس المصبغة، والمعصفرة، إلا ما صبغ بالسواد. ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة . وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي العصب. وهي: برود اليمن يعصب غزلها، ثم يصبغ معصوبا، ثم ينسج فيوشى. وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . وأجاز غليظه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : رخص كل من يحفظ عنه من أهل العلم في البياض.
قال القاضي : ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن كل صبغ كان زينة، فلا تمسه الحاد غليظا كان أو رقيقا. ونحوه للقاضي عبد الوهاب . قال: كل ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن فتمنع منه الحاد. ومنع بعض شيوخنا المتأخرين جيد البياض الذي يتزين به. وكذلك الرفيع من السواد.
و (قوله: ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط، أو أظفار ). قال القاضي أبو الفضل : النبذة: الشيء اليسير، وأدخل فيه الهاء لأنه بمعنى القطعة. وإنما رخص لها في هذا لقطع الروائح الكريهة، والتنظيف، لا على معنى التطيب مع أن القسط، والأظفار ليس من مؤنث الطيب المستعمل نفسه في ذلك. وظاهره: أنها تتبخر بذلك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : تسحق القسط والأظفار وتلقيه في الماء آخر غسلها. والأول أظهر؛ لأن القسط والأظفار لا يحصل منهما شيء إلا من بخورهما. ويقال: قسط - بالقاف والكاف - وأكثر ما يستعمل القسط، والأظفار مع غيرهما فيما يتبخر به، لا بمجردهما.
ووقع في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : (قسط أظفار) وهو خطأ؛ إذ لا يضاف أحدهما [ ص: 290 ] للآخر؛ لأنهما لا نسبة بينهما. وعند بعضهم: (قسط ظفار) وهذا له وجه؛ فإن ظفار مدينة باليمن نسب إليها القسط. وما في مسلم أحسن، والله تعالى أعلم.
وعلى هذا: فينبغي ألا يصرف للتعريف والتأنيث. ويكون ك (حذام) و (قطام) أو يكون مبنيا على القول الثاني في (حذام) و (قطام) أعني: مبنيا على الكسر.