الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              2739 [ 1560 ] وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار".

                                                                                              وفي رواية: "من قسط وأظفار".

                                                                                              رواه مسلم (938) (66)، وأبو داود (2302)، والنسائي ( 6 \ 202 )، وابن ماجه (2087).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              و (قوله: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ) قال ابن المنذر: [ ص: 289 ] أجمعوا على أنه لا يجوز لها لباس المصبغة، والمعصفرة، إلا ما صبغ بالسواد. ورخص فيه مالك ، والشافعي ، وعروة . وكرهه الزهري ، وكره عروة ، والشافعي العصب. وهي: برود اليمن يعصب غزلها، ثم يصبغ معصوبا، ثم ينسج فيوشى. وأجازه الزهري . وأجاز غليظه مالك . قال ابن المنذر : رخص كل من يحفظ عنه من أهل العلم في البياض.

                                                                                              قال القاضي : ذهب الشافعي إلى أن كل صبغ كان زينة، فلا تمسه الحاد غليظا كان أو رقيقا. ونحوه للقاضي عبد الوهاب . قال: كل ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن فتمنع منه الحاد. ومنع بعض شيوخنا المتأخرين جيد البياض الذي يتزين به. وكذلك الرفيع من السواد.

                                                                                              و (قوله: ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط، أو أظفار ). قال القاضي أبو الفضل : النبذة: الشيء اليسير، وأدخل فيه الهاء لأنه بمعنى القطعة. وإنما رخص لها في هذا لقطع الروائح الكريهة، والتنظيف، لا على معنى التطيب مع أن القسط، والأظفار ليس من مؤنث الطيب المستعمل نفسه في ذلك. وظاهره: أنها تتبخر بذلك. وقال الداودي : تسحق القسط والأظفار وتلقيه في الماء آخر غسلها. والأول أظهر؛ لأن القسط والأظفار لا يحصل منهما شيء إلا من بخورهما. ويقال: قسط - بالقاف والكاف - وأكثر ما يستعمل القسط، والأظفار مع غيرهما فيما يتبخر به، لا بمجردهما.

                                                                                              ووقع في كتاب البخاري : (قسط أظفار) وهو خطأ؛ إذ لا يضاف أحدهما [ ص: 290 ] للآخر؛ لأنهما لا نسبة بينهما. وعند بعضهم: (قسط ظفار) وهذا له وجه؛ فإن ظفار مدينة باليمن نسب إليها القسط. وما في مسلم أحسن، والله تعالى أعلم.

                                                                                              وعلى هذا: فينبغي ألا يصرف للتعريف والتأنيث. ويكون ك (حذام) و (قطام) أو يكون مبنيا على القول الثاني في (حذام) و (قطام) أعني: مبنيا على الكسر.




                                                                                              الخدمات العلمية