الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو هي في بيت أبيها ) إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة به يفتى ; وكذا إذا طالبها ولم تمتنع أو امتنعت ( للمهر أو مرضت في بيت الزوج ) فإن لها النفقة استحسانا لقيام الاحتباس ، وكذا لو مرضت ثم إليه نقلت ، أو في منزلها بقيت ولنفسها ما منعت وعليه الفتوى كما حرره في الفتح . وفي الخانية : مرضت عند الزوج فانتقلت لدار أبيها ، إن لم يكن نقلها بمحفة ونحوها فلها النفقة وإلا لا كما لا يلزمه مداواتها .

التالي السابق


( قوله ولو هي في بيت أبيها ) تعميم لقوله فتجب للزوجة ، وهذا ظاهر الرواية ، فتجب النفقة من حين العقد الصحيح وإن لم تنتقل إلى منزل الزوج إذا لم يطلبها . وقال بعض المتأخرين : لا تجب ما لم تزف إلى منزله ، وهو رواية عن أبي يوسف واختاره القدوري وليس الفتوى عليه ، وتمامه في الفتح ( قوله إذا لم يطالبها إلخ ) الأخصر والأظهر أن يقول به يفتى إذا لم تمتنع من النقلة بغير حق ( قوله لقيام الاحتباس ) فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت ، والمانع لعارض فأشبه الحيض هداية ( قوله وكذا لو مرضت إلخ ) هذا خلاف المفهوم من قول المصنف أو مرضت في بيت الزوج : أي بعدما سلمت نفسها صحيحة ، فإن مفهومه أنها لو سلمت نفسها مريضة لا نفقة لها ; لأن التسليم لم يصح كما في الهداية ، لكن حقق في الفتح أن هذا مبني على قول البعض من اشتراط التسليم لوجوب النفقة ، وقد علمت أنه خلاف المفتى به من تعلقها بالعقد الصحيح لا بالتسليم فالمختار وجوب النفقة لقيام الاحتباس ( قوله وإلا لا ) أي وإن أمكن نقلها إلى بيت الزوج بمحفة ونحوها فلم تنتقل لا نفقة لها كما في البحر لمنعها نفسها عن النقلة مع القدرة ، بخلاف ما إذا لم تقدر أصلا ، لكن سيأتي أنها لا تجب لمريضة لم تزف إذا لم يمكنها الانتقال معه أصلا ، فقد جعل عدم إمكان الانتقال مانعا من وجوب النفقة وهنا جعل موجبا لها .

وقد يجاب بالفرق ، وهو أنها هنا لما انتقلت إلى بيته فقد تحقق التسليم ولا تصير بعده ناشزة إلا إذا أمكنها الانتقال إليه وامتنعت ، بخلاف ما إذا لم يوجد تسليم أصلا ومرضت بحيث لا يمكنها الانتقال فلا نفقة لها لعدم التسليم أصلا لا حقيقة ولا حكما وسيأتي ما يؤيده ( قوله كما لا يلزمه مداواتها ) أي إتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة هندية عن السراج . والظاهر أن منها ما تستعمله النفساء مما يزيل الكلف ونحوه ، وأما أجرة القابلة فسيأتي الكلام عليها .




الخدمات العلمية