الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وله ) أي : الزوج المسلم ( منع ) زوجة ( ذمية دخول بيعة ، وكنيسة ، وشرب ما يسكرها ) من خمر أو نبيذ لاتفاق الأديان على تحريمه و ( لا ) يمنع زوجة ذمية من شرب ما ( دونه ) لاعتقادها حله ( ولا تكره ) ذمية ( على إفساد صومها أو صلاتها ) بوطء أو غيره ; لأنه يضر بها ( أو ) أي : ولا تكره على إفساد ( سبتها ) بشيء مما يفسده لبقاء تحريمه عليهم .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية