وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الآية:
ذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فإما منا بعد وإما فداء [محمد: 4]، وأنه
nindex.php?page=treesubj&link=33451لا يقتل أسير صبرا، إما أن يمن عليه، وإما أن يفادى، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي، وعطاء.
وقيل: إن هذه الآية أعني: التي في هذه السورة- ناسخة لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فإما منا بعد وإما فداء ، وإنه لا يجوز في
nindex.php?page=treesubj&link=33451الأسارى من المشركين إلا القتل، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد. nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد: الآيتان محكمتان؛ لأن معنى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5وخذوهم واحصروهم : خذوهم أسرى؛ للقتل، أو المن، أو الفداء، على ما يراه الإمام.
[ ص: 219 ] وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=6وإن أحد من المشركين استجارك فأجره الآية:
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي: هذا منسوخ بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .
غيرهما: هو محكم؛ والمعنى: وإن أحد من المشركين الذين أبيحوا أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر استجارك؛ فأجره حتى يسمع كلام الله، فإن لم يسلم؛ فاردده إلى حيث يأمن.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=6ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أي: ذلك الفعل منك بهم؛ بأنهم قوم لا يعلمون ما لهم في الإسلام، وما عليهم في الكفر، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد، وغيرهما.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم الآية:
استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل
nindex.php?page=treesubj&link=8641من طعن في الدين من الكفار، وإن كانوا معاهدين، وأكثر العلماء على أن كل
nindex.php?page=treesubj&link=8643_19105من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة قتل، واستدل بعضهم على صحة ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل
كعب بن الأشرف، وكان معاهدا.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال: لا يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة؛ لأن ما هم عليه من الشرك أعظم، وقد أمر الله تعالى بإقرارهم على كفرهم إذا أدوا الجزية، مع إخباره عنهم بأنهم لا يؤمنون بالله، ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق.
[ ص: 220 ] وقال بعض أهل العلم:
nindex.php?page=treesubj&link=8695إن قال الذمي: إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بنبي، أو نحو ذلك من القول؛ لم يقتل، لكن يبالغ في أدبه؛ حتى لا يظهر أحد منهم ما يعتقده، وإن سبه بغير ذلك؛ قتل.
واختلف فيه إذا سب، ثم أراد الإسلام؛ فقيل: يقتل، وقيل: لا يقتل.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا : اختلف العلماء في
nindex.php?page=treesubj&link=1957دخول الكفار المساجد؛ فقال أهل
المدينة: الآية عامة في سائر المشركين، وسائر المساجد، فلا يدخل أحد منهم مسجدا إلا لضرورة.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: هي عامة في سائر المشركين، خاصة في
المسجد الحرام، ولا يمنعون من دخول غيره.
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وأصحابه:
nindex.php?page=treesubj&link=1957لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام، ولا غيره، ولا يمنع من ذلك إلا المشركون أهل الأوثان.
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح: الحرم كله مسجد وقبلة؛ فينبغي أن يمنعوا من دخول الحرم.
واستدل من أوجب
nindex.php?page=treesubj&link=288_247الغسل على المشرك بهذه الآية، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل، وغيرهما، واستحبه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ولم يوجبه، قال: إلا أن يعلم أنه جنب؛ فيغتسل.
[ ص: 221 ] وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة لما كان صالح عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من ألا يمنع أحد من
البيت.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ الْآيَةَ:
ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً [مُحَمَّدٌ: 4]، وَأَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=33451لَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ صَبْرًا، إِمَّا أَنْ يُمَنَّ عَلَيْهِ، وَإِمَّا أَنْ يُفَادَى، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكُ، nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ، وَعَطَاءٌ.
وَقِيلَ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أَعْنِي: الَّتِي فِي هَذِهِ السُّورَةِ- نَاسِخَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ، وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=33451الْأُسَارَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا الْقَتْلُ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ. nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنُ زَيْدٍ: الْآيَتَانِ مُحْكَمَتَانِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ : خُذُوهُمْ أَسْرَى؛ لِلْقَتْلِ، أَوِ الْمَنِّ، أَوِ الْفِدَاءِ، عَلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ.
[ ص: 219 ] وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=6وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ الْآيَةَ:
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكُ، nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ: هَذَا مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ .
غَيْرُهُمَا: هُوَ مُحْكَمٌ؛ وَالْمَعْنَى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ أُبِيحُوا أَنْ يَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ اسْتَجَارَكَ؛ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ؛ فَارْدُدْهُ إِلَى حَيْثُ يَأْمَنُ.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=6ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ أَيْ: ذَلِكَ الْفِعْلُ مِنْكَ بِهِمْ؛ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ مَا لَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَا عَلَيْهِمْ فِي الْكُفْرِ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ، nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنُ زَيْدٍ، وَغَيْرُهُمَا.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ الْآيَةَ:
اسْتَدَلَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ كُلِّ
nindex.php?page=treesubj&link=8641مَنْ طَعَنَ فِي الدِّينِ مِنَ الْكُفَّارِ، وَإِنْ كَانُوا مُعَاهَدِينَ، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ كُلَّ
nindex.php?page=treesubj&link=8643_19105مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قُتِلَ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ
كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، وَكَانَ مُعَاهَدًا.
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقْتَلُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِإِقْرَارِهِمْ عَلَى كُفْرِهِمْ إِذَا أَدَّوُا الْجِزْيَةَ، مَعَ إِخْبَارِهِ عَنْهُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ.
[ ص: 220 ] وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ:
nindex.php?page=treesubj&link=8695إِنْ قَالَ الذِّمِّيُّ: إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِنَبِيٍّ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ؛ لَمْ يُقْتَلْ، لَكِنْ يُبَالَغُ فِي أَدَبِهِ؛ حَتَّى لَا يُظْهِرَ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا يَعْتَقِدُهُ، وَإِنْ سَبَّهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ؛ قُتِلَ.
وَاخْتُلِفَ فِيهِ إِذَا سَبَّ، ثُمَّ أَرَادَ الْإِسْلَامَ؛ فَقِيلَ: يُقْتَلُ، وَقِيلَ: لَا يُقْتَلُ.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1957دُخُولِ الْكُفَّارِ الْمَسَاجِدَ؛ فَقَالَ أَهْلُ
الْمَدِينَةِ: الْآيَةُ عَامَّةٌ فِي سَائِرِ الْمُشْرِكِينَ، وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ، فَلَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَسْجِدًا إِلَّا لِضَرُورَةٍ.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: هِيَ عَامَّةٌ فِي سَائِرِ الْمُشْرِكِينَ، خَاصَّةٌ فِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ دُخُولِ غَيْرِهِ.
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ:
nindex.php?page=treesubj&link=1957لَا يُمْنَعُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلَا غَيْرِهِ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْمُشْرِكُونَ أَهْلُ الْأَوْثَانِ.
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ وَقِبْلَةٌ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعُوا مِنْ دُخُولِ الْحَرَمِ.
وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَوْجَبَ
nindex.php?page=treesubj&link=288_247الْغُسْلَ عَلَى الْمُشْرِكِ بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَابْنِ حَنْبَلٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَاسْتَحَبَّهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ، وَلَمْ يُوجِبْهُ، قَالَ: إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ جُنُبٌ؛ فَيَغْتَسِلَ.
[ ص: 221 ] وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَاسِخَةٌ لِمَا كَانَ صَالَحَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَلَّا يُمْنَعَ أَحَدٌ مِنَ
الْبَيْتِ.