مسألة :
" وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات " .
النفس هي دمه ، ومنه سميت النفساء لجريان نفسها يقال نفست المرأة إذا حاضت ونفست إذا ولدت ، ومنه قول الشاعر :
تسيل على حد الظبات نفوسها وليس على غير الظبات تسيل
وهو قسمان : أحدهما : المتولد
nindex.php?page=treesubj&link=16834من النجاسة مثل صراصير الكنيف فهو نجس حيا وميتا ؛ لأنه متولد من نجس ، فكان نجسا كالكلب ، والثاني
nindex.php?page=treesubj&link=16833ما هو متولد من طاهر كالذباب والبق والعقرب والقمل والبراغيث والديدان والسرطان ، سواء لم يكن له دم أو كان له دم غير مسفوح ، فهذا لا ينجس بالموت ولا ينجس المائع إذا وقع فيه ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014298إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه [ ص: 136 ] فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
فأمر بغمسه مع علمه بأنه يموت بالغمس غالبا ، لا سيما في الأشياء الحارة . فلو كان ينجس الشراب لم يأمر بإفساده ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014299يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه " وقد روي عن
عمر ،
ومعاذ ،
وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
وأبي أمامة أنهم كانوا يقتلون القمل في الصلاة ، ومنهم من كان يدفنه في المسجد ولو كان نجسا لصانوا صلاتهم عن حمل النجاسة ، ومسجدهم عن دفن النجاسة فيه ؛ ولأنه ليس له دم سائل فأشبه دود الخل والباقلا .
فصل :
إذا مات في الماء ما يشك فيه هل له نفس سائلة فهو طاهر في أظهر الوجهين . فأما الوزغ فهو نجس في المنصوص من الوجهين ، والله أعلم .
مَسْأَلَةٌ :
" وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَوَلِّدًا مِنَ النَّجَاسَاتِ " .
النَّفْسُ هِيَ دَمُهُ ، وَمِنْهُ سُمِّيَتِ النُّفَسَاءُ لِجَرَيَانِ نَفَسِهَا يُقَالُ نَفِسَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا حَاضَتْ وَنَفِسَتْ إِذَا وَلَدَتْ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ :
تَسِيلُ عَلَى حَدِّ الظُّبَاتِ نُفُوسُهَا وَلَيْسَ عَلَى غَيْرِ الظُّبَاتِ تَسِيلُ
وَهُوَ قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا : الْمُتَوَلِّدُ
nindex.php?page=treesubj&link=16834مِنَ النَّجَاسَةِ مِثْلُ صَرَاصِيرِ الْكَنِيفِ فَهُوَ نَجِسٌ حَيًّا وَمَيِّتًا ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ نَجِسٍ ، فَكَانَ نَجِسًا كَالْكَلْبِ ، وَالثَّانِي
nindex.php?page=treesubj&link=16833مَا هُوَ مُتَوَلِّدٌ مِنْ طَاهِرٍ كَالذُّبَابِ وَالْبَقِّ وَالْعَقْرَبِ وَالْقَمْلِ وَالْبَرَاغِيثِ وَالدِّيدَانِ وَالسَّرَطَانِ ، سَوَاءٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَمٌ أَوْ كَانَ لَهُ دَمٌ غَيْرُ مَسْفُوحٍ ، فَهَذَا لَا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ وَلَا يُنَجِّسُ الْمَائِعَ إِذَا وَقَعَ فِيهِ ، لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014298إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ [ ص: 136 ] فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً " رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ .
فَأَمَرَ بِغَمْسِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ يَمُوتُ بِالْغَمْسِ غَالِبًا ، لَا سِيَّمَا فِي الْأَشْيَاءِ الْحَارَّةِ . فَلَوْ كَانَ يُنَجِّسُ الشَّرَابَ لَمْ يَأْمُرْ بِإِفْسَادِهِ ، وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ
سَلْمَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014299يَا سَلْمَانُ كُلُّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَمَاتَتْ فِيهِ فَهُوَ حَلَالٌ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَوُضُوءُهُ " وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
عُمَرَ ،
وَمُعَاذٍ ،
وَأَبِي الدَّرْدَاءِ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ ،
وَأَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتُلُونَ الْقَمْلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَدْفِنُهُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَصَانُوا صَلَاتَهُمْ عَنْ حَمْلِ النَّجَاسَةِ ، وَمَسْجِدَهُمْ عَنْ دَفْنِ النَّجَاسَةِ فِيهِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ فَأَشْبَهَ دُودَ الْخَلِّ وَالْبَاقِلَّا .
فَصْلٌ :
إِذَا مَاتَ فِي الْمَاءِ مَا يُشَكُّ فِيهِ هَلْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فَهُوَ طَاهِرٌ فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ . فَأَمَّا الْوَزَغُ فَهُوَ نَجِسٌ فِي الْمَنْصُوصِ مِنَ الْوَجْهَيْنِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .