الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يجب ( في يد أقطع أو رجله ) إن قطعت يده الأخرى أو رجله الأخرى ( ولو عمدا أو مع ذهاب ) اليد أو الرجل ( الأولى هدرا نصف ديته ) أي : الأقطع ذكرا كان أو أنثى أو خنثى مسلما كان أو كافرا ، حرا أو رقيقا ( كبقية الأعضاء ) لأن أحد هذين العضوين لا يقوم مقامهما بخلاف عين الأعور ( ولو قطع ) الأقطع ( يد صحيح ) أو رجله ( أقيد بشرطه ) السابق لوجود الموجب وانتفاء المانع .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية