، [ ص: 184 ] ويزاد لشدة الحر . وللجماعة تقديم غير الظهر ، وتأخيرها لربع القامة
باب في بيان أوقات الصلوات الخمس
- فصل في الأذان والإقامة وما يتعلق بهما
- فصل في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة
- فصل في ستر العورة
- فصل في استقبال القبلة
- فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها
- فصل في القيام وبدله ومراتبها في الفرض
- فصل في قضاء الفائتة وترتيب الحاضرتين والفوائت
- فصل في سجود السهو وما يتعلق به
- فصل في سجدة التلاوة
- فصل في النفل
- فصل في بيان حكم فعل الصلاة في جماعة
- فصل في أحكام استخلاف إمام
- فصل في أحكام صلاة السفر
- فصل في بيان شروط الجمعة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها
- فصل في صلاة الخوف
- فصل في صلاة العيد
- فصل في صلاة الكسوف والخسوف
- فصل في صلاة الاستسقاء
- فصل فيما يتعلق بالميت
التالي
السابق
ولو الجمعة في شدة الحر ( و ) الأفضل لها ( تأخيرها ) أي الظهر في الشتاء والصيف الذي لم يشتد حره ( لربع القامة ) بأن يصير ظلها ذراعا بغير ظل الزوال لاجتماع الناس [ ص: 184 ] لأنها تصادفهم في أشغالهم ( ويزاد ) بضم المثناة أي التأخير على ربع القامة ( لشدة الحر ) ( و ) الأفضل ( للجماعة ) المنتظرة غيرها ( تقديم ) كل صلاة ( غير الظهر ) أول المختار الباجي : نحو ذراعين ابن حبيب : فوقهما بيسير ابن عبد الحكم : بأن لا يخرجها عن مختارها واختار الحط قول الباجي لأنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم .